وصايا المستشار عمران عبدالله لافراد الميليشيا لتحقيق النصر !!
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
مستشار الدعم السريع عمران عبدالله يعتبر من اكثر المستشارين تناقضا وكذبا في كل احاديثه، كان من ضمن ناشطي الحركة الاسلامية وانقلبوا عليها وانضموا مع الميليشيا ضد تنظيمهم السابق مثله ومثل ابراهيم بقال والربيع عبدالمنعم وحسبو محمد عبدالله وغيرهم، وما كنا نواخذ على هؤلاء وتنظيمهم السابق هو استغلالهم للدين في اهداف سياسية، والدين أنقى واجل من ان يستخدم لدنيا زائلة او غرض شخصي، ومن الامور المضحكة والغريبة ان عمران عبدالله يخرج في فيديو ينصح فيه افراد الميليشا بالاخذ باسباب النصر !!!
ويوصيهم ان يصلوا الصبح حاضر وبعد ذلك يقولوا: (سبحان الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم).
وقتلوا مؤذنين وائمة مساجد، وبعد كل ذلك نجدهم يضعون الحجبات والتمائم ليحميهم من الموت والاسر وهو من اشهر صور الاشراك بالله، ومع ذلك يوصيهم ان يطلبوا من الله (دفع الضر) وهم اكثر من أضروا الناس في انفسهم واموالهم، ويقتلون الناس يوميا في بيوتهم وفي المستشفيات بالتدوين والرصاص المباشر والتجويع في المعتقلات، واستولوا على بيوت المواطنين، ونهبوا اثاثاتها ورحلوها بغير وجه حق لأم قرون لكي تعيش على الحرام وتتغذى بالحرام، وشردوا الناس من بيوتهم واغتصبوا الحرائر، فكيف يريد أن يستجيب الله دعاء انسان مجرم مغتصب ناهب حقوق الاخرين بهدف الاتيان بالديمقراطية ومحاربة دولة ٥٦ ؟!!
ما قاله نبي الاسلام عليه الصلاة والسلام هوعكس ما يرمي اليه عمران مستشار حميتي، فمن اهم اسباب عوامل الانتصار واجابة الدعاء هو العمل الصالح واكل المال الحلال، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: (الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له).
د. عنتر حسن
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام شرعا
أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
حكم منع الميراثوقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائلة، إن حكم منع الميراث هو عدم الجواز، وهو ذنب كبير حتى لو كان المانع هو الأم، فهي آثمة بحكم ترك الميراث دون توزيع على الورثة والذي هو حقهم ومالهم الذي آل إليهم بوفاة أبيهم فلا يجوز الحجر عليهم ولا منعهم من حق التصرف فيه مهما كان الدافع.
عقوبة منع الميراثولفت عبد السميع إلى أن على الأم أن تبادر إلى التوبة وأن تعطي كل وارث حقه، مشدداً أنه في حال رفضها فإنه يمكن للورثة أن يأتوا إلى ذوي الهيئات للتدخل، ومن ثم الذهاب إلى القاضي لتطبيق القانون عليها بحكم أنها ممتنعة عن إعادة الحق لأصحابه.
حكم منع الميراث
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصباً لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعاً من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.