زنقة20| متابعة

أكد رئيس الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، حرمة الله محمد الأمين، خلال مشاركته في المعرض الدولي أليوتيس بأكادير، على الدور المحوري لسفن RSW في تنمية الاقتصاد المحلي بجهة الداخلة وادي الذهب.

وأوضح حرمة الله في تصريح لوسائل اعلام بالمعرض الدولي اليوتيس باكادير، أن هذه السفن تساهم في ضمان استدامة نشاط الصيد السطحي، مما يوفر فرص شغل دائمة ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الجهوي وتعزيز مكانة المغرب في السوق الدولية للمنتجات البحرية.

وأشار ذات المتحدث إلى أن دخول سفن RSW إلى الداخلة عام 2004 شكل تحولًا استراتيجيًا في القطاع، حيث ساهم في تجاوز مشكلة موسمية الصيد التي كانت تقتصر على مواسم الأخطبوط، ليصبح الصيد متاحًا على مدار العام.

وأبرز محمد الامين حرمة الله أن هذه السفن ساعدت في تشغيل أكثر من 28 ألف شخص، أي ما يمثل 30% من اليد العاملة النشيطة بالجهة، كما دعمت إنشاء أكثر من 30 مصنعًا للتبريد والتعليب، مما عزز تثمين المنتوج البحري ورفع قيمته الاقتصادية.

وشدد حرمة الله على التزام الفاعلين في القطاع بدعم الرؤية الملكية لتنمية الساحل الأطلسي الإفريقي بطريقة مستدامة، من خلال الاستثمار في البحث العلمي والتكوين وتعزيز التقنيات الحديثة في الصيد البحري.

كما أشار ذات المسؤول، إلى أن هذه الدينامية ساهمت في استقطاب كفاءات وطنية، حيث يضم أسطول سفن RSW أكثر من 150 مهندسًا وتقنيًا متخصصًا، مما يعزز فرص الاستثمار في القطاع.

وتعد الكونفدرالية المغربية للصيد السطحي قوة اقتصادية مهمة، حيث تضم 25 شركة و28 سفينة RSW، وتساهم في خلق أكثر من 700 وظيفة مباشرة في البحر و13,500 وظيفة مباشرة على اليابسة، 60% منها من النساء، بالإضافة إلى 40,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة على المستوى الوطني. ويعكس هذا الزخم الاقتصادي الدور الأساسي للصيد البحري في تحقيق التنمية المستدامة بالداخلة وتعزيز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في الاقتصاد الأزرق.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: حرمة الله أکثر من

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بابًا مفتوحًا علي الحياة الافتراضية، واتجه أغلب المهتمين بتلك المنصات لنشر بومياتهم من صور وفيديوهات، وهناك العديد من الخارجين عن القانون الذين ظهروا علي تلك المنصات، اعتدوا علي حرمة الحياة الخاصة بغيرهم، وجاء القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص ليكافح جرائم تقنية المعلومات، في المادة 20 منه عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.

ونصت المادة 25 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

فيما نصت المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

كما نصت المادة 27 على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

كما نصت المادة 28 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

فيما نصت المادة 29 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تَعرّض أي منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «الفعاليات الاقتصادية بالدقم» رافد استثماري وأداة فعالة في التنمية المستدامة
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • حكم المصافحة بعد الصلاة مباشرة وقول حرما .. الإفتاء تجيب
  • 83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
  • وزير الشباب والرياضة ينعي رئيس نادي الصيد بالمحلة
  • اليمن تؤكد على اهمية تنفيذ قرارات حظر تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين
  • خلال شهرين.. تسجيل أكثر من 1400 إصابة بحمى الضنك في المحافظات الجنوبية الشرقية
  • زيلينسكي يُعلن عن زيارة مرتقبة للمملكة
  • ارتفاع نسبة إشغال المناطق التكنولوجية إلى 81% وتوفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل مباشرة
  • معركة واحدة بين معسكرين لا أكثر