الوطن:
2025-04-10@22:15:11 GMT

هل يشترط وجود العقد الابتدائي لتسجيل العقار؟

تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT

هل يشترط وجود العقد الابتدائي لتسجيل العقار؟

عمّمت مصلحة الشهر العقاري منشور رقم 4 لسنة 2024 على كافة مكاتبها بجميع المحافظات، مشددة على وجوب تقديم العقد الابتدائي أثناء عملية التسجيل، وذلك بعد أن كان يُسمح سابقًا باستبداله بإقرار يقدمه الحائز للوحدة، يقر فيه بصحة البيانات ويتحمل المسؤولية المدنية والجنائية عن فقدان العقد العرفي.

إقامة الحائز للشقة المراد تسجيلها

أكد المنشور ضرورة أن يكون الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة المراد تسجيلها مثبتًا في بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم إقامتهم في عنوان العقار المطلوب شهره.

كما شدد على إلغاء العمل بأحكام المنشور الفني رقم 18 لسنة 2023، مع التأكيد على ضرورة تقديم السند العرفي عند التسجيل.

إثبات الانتقال للمعاينة على الطبيعة

ألزم المنشور مأموريات الشهر العقاري، الخاضعة لأحكام القانون 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، بإمساك دفتر خط سير مخصص لإثبات الانتقال للمعاينة على الطبيعة عند التعامل مع طلبات تحقيق الواقعة المادية.

وشددت المصلحة على ضرورة الالتزام بالضوابط الواردة في المادة 14 مكررًا من اللائحة التنفيذية، خاصة ما يلي:

- تضمين محضر المعاينة بيانًا مفصلًا عن العقار، أوصافه، ومشتملاته وفق حالته الطبيعية.

- تحديد القائم بالمعاينة وصفته، مع إثبات التفويض الممنوح له من رئيس المأمورية.

- التحقق من إقامة جيران العقار في ذات العنوان، سواء من خلال بطاقة الرقم القومي أو إقرارهم بذلك، على أن يتحملوا مسؤولية أي تناقض مستقبلي.

- توقيع الجيران على الإقرار وإرفاق صورة بطاقاتهم بمحضر المعاينة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقم القومي الشهر العقاري وزارة العدل العقد الابتدائي

إقرأ أيضاً:

‎محامٍ يكشف عن 4 قضايا شائعة تسقط بـ التقادم

الرياض

ردت محكمة عمالية غرب المملكة قضية مطالبات عمالية لعامل عقب مضي عام ونصف على إنهاء خدماته بسبب مضي المدة المحددة نظاماً والمقررة بـ 12 شهراً وعدم تقديمه مبرراً تقبله المحكمة.

كما ردت محكمة تجارية أيضُا دعوى شيك عقب مضي أكثر من 6 أشهر على تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك وهي المدة المقررة نظاماً لنظر دعاوى الشيكات أمام القضاء كأوراق تجارية.

وأوضح المحامي عبدالله الكاسب، 4 قضايا شائعة في المحاكم تسقط بالتقادم، ويتوجب على المتضرر المطالبة بها قبل انقضاء مدتها، مضيفاً أن مفهوم «التقادم» يعني مضي مدة محددة نظاماً تمنع من سماع الدعوى.

ويأتي ذلك مع القدرة على المطالبة في حال وجود عذر تقبله المحكمة أو إقرار الخصم بها، وهي (الدعاوى العمالية، والحقوقية، والتجارية، والشيكات البنكية).

وأفاد الكاسب بأن التقادم في الدعاوى العمالية يبدأ بعد مرور 12 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، وفقاً للمادة 234 من نظام العمل.

وقال أن مدد التقادم في الأوراق التجارية (الشيكات)، إذ نصت المادة 116 من نظام الأوراق التجارية على أنه «لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي 6 أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، بحسب عكاظ.

وأضاف، لا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي 6 أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه»، كما بيَّن النظام مدة التقادم للسند لأمر، فإذا كان الاستحقاق لدى الاطلاع فتكون المدة 12 شهراً من تاريخ الإنشاء مضافاً إليه مدة 3 سنوات ليكون المجموع 4 سنوات، وإذا كان الاستحقاق بتاريخ محدد فتكون المدة الزمنية 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق، كما لا تسمع الدعوى إذا انقضى 12 شهراً.

وأكد أن الحق يسقط بالتقادم وفقاً لنظام المعاملات المدنية، الذي بيّن مدد التقادم في الدعاوى الحقوقية، ومن بينها التقادم في دعوى إبطال العقد، وقد بين ذات النظام وفقاً للمادة 79، أنه لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضى 12 شهراً من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه فيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت 10 سنوات من تاريخ التعاقد.

كما أشار إلى المادة ٢٩٦، التي بينت أنه لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء 5 سنوات في الحقوق الآتية: حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عملٍ متصلٍ بمهنهم وما أنفقوه من نفقة. الحقوق الدورية المتجددة، كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها، ويُستثنى من ذلك إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائزٍ سيئ النية أو ريعاً واجباً على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فلا تُسمع الدعوى بشأنه بانقضاء 10 سنوات.

واختتم الكاسب حديثه، قائلاً:” الحق يسقط أيضاً في الدعاوى التجارية، وفق المعلن عنه رسمياً أخيراً، إذ تبدأ مدة التقادم بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشوء الاستحقاق، حيث ورد في المادة 24 من نظام المحاكم التجارية أنه في ما لم يرد به نص خاص لا تُسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.”

مقالات مشابهة

  • أفضل 3 طرق لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد
  • التعليم تحدد ضوابط الاحتفاء والتكريم في المدارس
  • كم يتقاضى صلاح في عقده الجديد مع ليفربول؟
  • ‎محامٍ يكشف عن 4 قضايا شائعة تسقط بـ التقادم
  • الهلال يجدد عقد سالم الدوسري لعامين
  • وزير الخارجية التركي يشترط وقف إطلاق النار في غزة للتطبيع مع إسرائيل
  • نظام رقمي جديد لتسجيل التلاميذ المستوفين لسن التمدرس
  • تحذير أممي: الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40% من الوظائف خلال العقد المقبل
  • ترامب يشترط على الاتحاد الأوروبي شراء طاقة أمريكية بقيمة 350 مليار دولار لتفادي الرسوم الجمركية
  • هل يشترط ترديد الأذكار بعد الصلاة بالترتيب .. المفتي الأسبق يوضح