"الجنائية الدولية" في مرمى اتهام إيطاليا بسبب مسؤول ليبي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
اتهمت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب "أخطاء" في مذكرة التوقيف بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم، وهو ما أدى إلى إطلاق سراحه وترحيله إلى ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، تصريحات أدلى بها في كلمته أمام مجلس النواب الإيطالي، أوضح خلالها أن "مذكرة التوقيف التي أحالتها المحكمة إلى روما، في يناير(كانون الثاني) الماضي، بعد توقيف السلطات في تورينو للمسؤول الليبي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة".
وأضاف نورديو أن "الوثيقة تفتقر إلى الدقة في تحديد التواريخ، التي يُفترض أن يكون المسؤول الليبي قد ارتكب خلالها الجرائم المنسوبة إليه"، مشيراً إلى أنها أوردت وقائع بدأت في فبراير2011 أو فبراير 2015، وهو ما اعتبره "تناقضات جسيمة".
وأشار الوزير الإيطالي إلى مشاكل أخرى في الوثيقة، من بينها أنها كُتبت باللغة الإنجليزية مع وجود مقتطفات باللغة العربية، وهو ما اعتبره "مشاكل في الجوهر والشكل".
من جانبه، أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن قرار ترحيل نجيم، جاء نظراً لاعتباره "يشكل خطراً"، كما نفى "وجود أي تعاون بين نجيم وإيطاليا، للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما تعرضت لضغوط خارجية لإطلاق سراحه".
من ناحية أخرى، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بمعرفة الأسباب، التي استندت عليها إيطاليا، في إطلاق سراح نجيم، مؤكدةً أن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.
ورفض قادة المعارضة الإيطالية التفسيرات التي قدمها الوزيران، وطالبوا رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، بالحضور شخصياً لشرح قرار الحكومة.
وفي وقت سابق، أفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بأنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن أسامة المصري نجيم.
وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنها "لن تخضع للابتزاز، ولن تسمح بأن يتم ترهيبها"، على حد قولها.
وأوضحت ميلوني أنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن التهم الموجهة إليها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية أسامة المصري نجيم ليبيا وزير العدل الإيطالي مجلس النواب الإيطالي
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.