وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.

 


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (١٦٣):


يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.


ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.

 


المادة (١٦٤):


يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.

 

المادة (١٦٥):

يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

 


المادة (١٦٦):

يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

 

المادة (١٦٧):

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

 

المادة (١٦٨):

في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

 

المادة (١٦٩):

يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.


وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل نجل فنان مشهور بضمانٍ مالى

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل نجل فنان مشهور بضمانٍ مالي في واقعة قتل خطأ بعد تصالح والد المجني عليه المتوفى، وعدم رغبته في استكمال الإجراءات القانونية.

 

تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة أول أكتوبر بوقوع حادث سير أمام أحد المجمعات السكنية بدائرة القسم، أسفر عن وفاة أحد الأشخاص. وقد ثبت من التحقيقات أن المتهم -نجل فنان مشهور- فوجئ أثناء قيادته سيارته بالمجني عليه يعبر الطريق، فلم يتمكن من تفاديه، واصطدم به، مما أدى إلى وفاته.

 

وبفحص رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة الخاصة بالمتهم تبين سريانهما. وبإجراء المعاينة لمحل الحادث، تبين وجود آثار فرامل بالطريق، وعدم وجود ممر مخصص لعبور المشاة أو كاميرات مراقبة في محيط مكان الحادث. وبسؤال والد المتوفى قرر بتصالحه مع المتهم، وعدم رغبته في استكمال الإجراءات القانونية. وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم بضمانٍ مالي.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • محكمة أميركية تفتح الباب أمام تسريح آلاف العمال
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين
  • ننشر قرارات اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
  • النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل نجل فنان مشهور بضمانٍ مالى
  • تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بشأن الرسوم القضائية
  • كروان مشاكل ينتظر مصيره أمام محكمة الاستئناف على حكم حبسه 4 أشهر
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر