تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة عضو مجلس إدارة بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة لاستيلائه على 69 مليون جنيه .
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يصفته عاملاً بإحدى الشركات المساهمة مدير مالي وعضو مجلس إدارة بها اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 69 مليون جنيه والمملوك لجهة عمله والذي يمثل الفارق بين ما يستحقه من رواتب وأرباح وسلفيات ثابتة بمستندات جهة عمله وبين ما قام بتحويله من جانب الشركة لدى البنك التجارى الدولى إلى حسابه الشخصي .
وذلك بأن استغل موقعه الوظيفي بالشركة جهة عمله وكونه المخول له بالتعامل على الحساب البنكي الخاص بها منفرداً، وأثبت بالمحررات الإلكترونية المنشأة على التطبيق الإلكتروني بين جهة عمله والبنك احقيته فى تقاضى رواتب وأرباح أزيد من الحقيقة طالباً من البنك خصمها من حساب جهة عمله وإضافتها إلى حسابه الشخصي.
العقوبة من القانونجرم قانون العقوبات جريمة الاختلاس، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جريمة الاختلاس اختلس أموالا البنك التجارى الدولى المزيد جهة عمله
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك»: عقوبة مخالفات الأوكازيون الشتوي 2025 تصل إلى 2 مليون جنيه
وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمتابعة الميدانية ورصد أي ممارسات سلبية أو عروض وهمية خادعة بالأسواق، تزامنا مع بداية الأوكازيون الشتوي 2025، وحدد عقوبة المخالفة لتصل إلى مليوني جنيه، وذلك في إطار قرار الدكتور شريف فاروق معالي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 14 لسنة 2025 بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى لعام 2025.
تنشيط حركة التجارة الداخليةوأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان، اليوم الاثنين، أن الأوكازيون الشتوي 2025 يستهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية وحصول المواطن على السلع بتخفيضات، كما أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل أيضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وفقا لقرار وزير التموين، هناك ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
التأكد من جدية العروضوأكد «السجيني» أن الجهاز يُتابع كافة العروض الترويجية والتخفيضات سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ للتأكد من جدية العروض وعدم تضليل أو خداع المستهلكين، مُشددا على عدم التهاون وإنفاذ القانون حيال المخالفين.
وشدد رئيس الجهاز، على كافة المتاجر والسلاسل التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وأن تكون العروض حقيقية والإعلان عنها في مكان ظاهر ووضع السعر قبل وبعد التخفيضات في الأوكازيون الشتوي 2025، حتي لا يقع تحت طائلة القانون وهو الإعلان المُضلل والسلوك الخادع والذي تصل فيه العقوبة لـ «مليوني جنيه» وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك.
الإعلانات المُضللة والعروض الترويجية الخادعةووجه كافة الإدارات المعنية ومأموري الضبط القضائي بالجهاز وكافة الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورصد أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ومنها الإعلانات المُضللة والعروض الترويجية الخادعة والتي تؤدي لتضليل المستهلكين في تأثيرهم على قرارات الشراء.
كما وجه «السجيني» إدارة «الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي»، بمتابعة كافة العروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ورصد الممارسات الضارة بالمستهلكين لا سيما العروض الترويجية الخادعة مع إنفاذ القانون حيال المخالفين، مشيرا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من المواطنين عند التعامل مع مثل هذه العروض وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المضللة، لاسيما ما يتم تداوله على منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وناشد جهاز حماية المستهلكين، المواطنين، في حال رصد أي مخالفة أو ممارسة سلبية غير مُنضبطة بالأسواق، ضرورة إبلاغ الجهاز عن طريق تحميل تطبيق (جهاز حماية المستهلك) للهواتف الذكية، أو من خلال الإتصال بالخط الساخن 19588 من الخط الأرضي.