دبلوماسي سابق: البيان الصادر عن جامعة الدول العربية اليوم متوازن
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن البيان الصادر عن جامعة الدول العربية اليوم متوازن ويتماشى مع التطورات الحالية، خاصة في تأكيده على رفض التهجير القسري، فضلاً عن التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، مضيفًا أن البيان يُظهر اعترافًا ضمنيًا بحل الدولتين، مما يعني قبولًا ضمنيًا بدولة إسرائيل في هذا السياق.
وأكد الشرقاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، على أهمية الدور المصري في الحفاظ على التماسك بين الشعب والقيادة السياسية، مشيدًا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض التهجير القسري، كما أثنى على التوجه العربي الموحد في هذا الصدد، مما يعكس قوة الدور المصري في التحركات العربية.
وأشار الشرقاوي إلى ضرورة التحرك عمليًا في هذا الشأن، مؤكداً على أهمية البيان الذي أصدرته ست دول عربية ووجهته إلى وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو، والذي أكد رفض التهجير القسري وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
وأكد الشرقاوي أنه من المهم عقد قمة عربية عاجلة تحت شعار "لا للتهجير القسري، نعم لحل الدولتين"، بهدف إرسال رسالة قوية إلى الإدارة الأمريكية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو فلسطين غزة الاحتلال القضية الفلسطينية المزيد
إقرأ أيضاً:
انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.