إيطاليا تبرر الإفراج عن مسؤول ليبي بأخطاء في مذكرة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعلنت الحكومة الإيطالية -الأربعاء- أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف ناقصة بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم، مما اضطر روما لإطلاق سراحه وترحيله.
وقال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو أمام مجلس النواب إن مذكرة التوقيف، التي أحالتها المحكمة الجنائية الدولية إلى روما في يناير/كانون الثاني الماضي بعدما أوقفت السلطات في تورينو (شمالي إيطاليا) الليبي المطلوب بتهم جرائم حرب، كانت "غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة".
وأضاف أن الوثيقة تفتقر إلى الدقة في التواريخ التي من المفترض أن يكون المطلوب الليبي قد ارتكب فيها الجرائم المنسوبة إليه، كما أوردت وقائع بدأت من فبراير/شباط 2011 أو فبراير/شباط 2015.
وأكد أنه "إزاء هذه التناقضات الواضحة والجسيمة والخطرة فإن أي مبادرة أخرى من جهتي كانت ستكون غير مناسبة ومتسرعة".
وأشار نورديو أيضا إلى مشاكل في الجوهر والشكل، ولا سيما أن الوثيقة كتبت بالإنجليزية مع مقتطفات بالعربية، وذلك في إطار تفنيده أسباب عدم قدرة الحكومة على تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية.
وأضاف "أنوي أن أطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح سبب للتناقضات"، مضيفا أن المحكمة أدركت أنها ارتكبت "خطأ كبيرا متهورا" وصححت المذكرة بعد أيام قليلة من إصدارها لأول مرة.
وأوقفت إيطاليا أسامة المصري نجيم يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وأفرجت عنه وأرسلته إلى بلاده على متن طائرة حكومية بعد يومين من اعتقاله بناء على مذكرة المحكمة لاعتقاله والتي جاء فيها أنه متهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب لمعتقلين في ليبيا.
إعلانوأثار الإفراج عن نجيم غضب أحزاب المعارضة الإيطالية، وأدى إلى فتح تحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزيرين -أحدهما وزير العدل- ومساعد.
وأكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي -الذي ألقى كلمة أيضا أمام البرلمان- أن قرار ترحيل نجيم بعد إطلاق سراحه بسبب أنه يشكل خطرا.
ونفى تلميحات من المعارضة بأن نجيم تعاون مع إيطاليا للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما واجهت ضغوطا خارجية لإطلاق سراحه.
ورفض قادة المعارضة التفسيرات التي قدمها وزيرا العدل والداخلية، وطالبوا ميلوني بالحضور شخصيا لشرح قرار حكومتها.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية -التي تحقق في اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا- بالأسباب التي تستند عليها إيطاليا لتبرير إطلاق سراح نجيم، قائلة إن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.