تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم استخدام الموسيقى في التسويق الإلكتروني عبر الإنترنت.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورده من أحد العاملين في مجال التسويق الرقمي، الذي استفسر عن الضوابط الشرعية التي يجب الالتزام بها في عمله، وما يجوز فعله وما يجب الابتعاد عنه، خاصة فيما يتعلق باستخدام الموسيقى في الإعلانات التسويقية.

وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أوضح الدكتور محمود شلبي أن المسألة تخضع لقاعدة فقهية أصولية، وهي: "ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وللوسائل أحكام المقاصد". 

موضحًا أن الحكم على التسويق يرتبط بطبيعة المنتج أو الخدمة المُعلن عنها، فإذا كان المنتج أو الخدمة مباحين شرعًا ولا يُستخدمان في أمر محرم، فلا مانع من الترويج لهما، أما إذا كان الغرض من التسويق هو الترويج لشيء محرم، فإن ذلك يصبح محرمًا أيضًا، لأن الوسيلة تأخذ حكم الغاية.

وبشأن استخدام الموسيقى في الإعلانات التسويقية، أوضح أمين الفتوى أن الموسيقى، وفقًا لآراء الفقهاء، هي مجرد صوت، وبالتالي فإن الحكم عليها يعتمد على ما إذا كانت تُستخدم مع شيء محرم أم لا.

 فإذا لم يكن هناك محظور شرعي مرتبط باستخدامها، تظل الموسيقى على أصل الإباحة، وبالتالي لا مانع من استخدامها في التسويق طالما أن الإعلان نفسه لا يروج لشيء مخالف للشرع.

وأكد شلبي في ختام حديثه أن الأصل في التسويق، سواء كان مصحوبًا بموسيقى أو بدونها، أن يُنظر إلى الهدف النهائي منه، فإذا كان يؤدي إلى شيء مباح، فهو جائز شرعًا، أما إذا كان يؤدي إلى محرم، فهو غير جائز، تطبيقًا للقاعدة الفقهية التي تنص على أن ما يؤدي إلى الحرام يأخذ حكمه.


 


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء الإعلانات التسويقية المزيد یؤدی إلى

إقرأ أيضاً:

أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".

دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصفأمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتهالماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدلهل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف

وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".

وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.

وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".

وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
 

طباعة شارك الدكتور علي فخر أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء أحكام الشريعة الإسلامية الشريعة

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: قبل أن تتوجه إلى بيت الله أدّ حقوق العباد
  • أمين الفتوى: استخدام الصابون المعطر لا يفسد الإحرام إذا لم يُقصد به التطيب
  • مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد
  • حكم الحلف بالمصحف كذبا وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل
  • هل تصح صلاة المأموم مع مصلٍ يؤدي النافلة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
  • نقيب المهن التمثيلية يحسم الجدل حول تصوير الجنازات «فيديو»
  • أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
  • دار الإفتاء تحسم الجدل حول التصرف في كارت التموين.. محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
  • حكم سفر المرأة للحج بدون محرم؟..أمينة الفتوى تجيب