أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

اهتزت مدينة بني ملال صباح أمس الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب ثلاثيني، يعمل كحارس للسيارات، إثر تعرضه لطعنة غادرة على مستوى البطن، وجهها له زميله في "العمل"، عقب نشوب خلاف حاد بينهما.

ذات المصادر أوضحت أيضا أن نزاعا نشب في وقت باكر من صبيحة أمس الأحد، بين الضحية والمشتبه فيه، قبل أن يتطور إلى شجار عنيف، اضطر معه المشتبه فيه إلى طعن غريمه بواسطة سلاح أبيض كان بحوزته، الأمر الذي تسبب في وفاة الضحية على الفور بمكان الحادث، قبل أن يلوذ القاتل بالفرار.

وشددت المصادر ذاتها على أن المصالح الأمنية استنفرت عناصرها عقب إخطارها بالحادث، حيث قامت بحملة تمشيط واسعة، بحثا عن الجاني، قبل أن تتمكن من العثور عليه على مستوى جماعة زاوية الشيخ، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على أنظار وكيل الملك.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الدستورية العليا: حق الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامي

أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأين جديدين في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.

وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.

وأضافت المحكمة الدستورية: ولا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها.

ونوهت: وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات - بما فيها الجهات القضائية على اختلافها- باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.

كما قضت في الحكم الثاني بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هــــــى الأشــــــد، أو التي يخــــــارج فيها النص - كلية - أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها، المقررة للجريمة التي تساند إليها حكم الإدانــــــة، أو تنبت الرابطة - مطلقًا - بين ذلك النص وأدلة الإثبات التي يعول عليها حكم الإدانة، ففي أي من هذه الأحوال، فإن الصلة بين حكم الإدانة البات، والنص المقضي بعدم دستوريته تغدو منتفية.

اقرأ أيضاًبدء أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان

جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمين بتعذيب طفلة وقتلها حرقاً بالشرقية

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة طبيب تسبب في وفاة حفيدة رئيس مجلس الوزراء الأسبق

مقالات مشابهة

  • صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد
  • ترامب: كل شيء يسير على ما يرام في جهود حل نزاع أوكرانيا
  • أسعار الذهب اليوم في تركيا ـ الأحد 13 أبريل 2025
  • شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
  • الدولار.. الضحية الأحدث لفوضى الرسوم الجمركية
  • بطريقة بشعة.. مفوض في مرور البصرة يتعرض لحادث دهس
  • الدستورية العليا: حق الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامي
  • ترامب يهدد المكسيك بعقوبات ورسوم جمركية بسبب نزاع مائي بين البلدين
  • تأجيل محاكمة بلوجر شهيرة لاتهامها بجريمة مخلة لجلسة 15 مايو
  • الزمالك يحيل زيزو للتحقيق والنجم في نزاع علني مع ناديه