هل يجوز الدعاء على الظالم؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إسراء من كفر الشيخ مفاده: ما حكم الشرع في الدعاء على شخص قريب مني بيؤذيني نفسيًا، وأنا مش عارفة أدعي له بالهداية وبدعي عليه؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اتقِ دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"، ولم ينهِ الشرع الشريف المظلوم عن أن يدعو، وإنما قال: "اتقِ يا أيها الظالم"، بمعنى أنه يجب أن نتجنب ظلم الآخرين، ولكن يُباح للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، ولا حرج في ذلك".
وتابع: "الأولى والأفضل أن الإنسان المظلوم لا يظل مشغولًا بالدعاء على الظالم، بل ينشغل بما ينفعه هو، يعني بدل ما يقضي وقتًا طويلًا في الدعاء على الظالم، يفضل أن يخصص هذا الوقت في الدعاء لنفسه، ولأهله، ولأولاده، ولما فيه خير له في الدنيا والآخرة".
واستكمل: "الظلم شيء سيئ، وكل شخص يتقبله بشكل مختلف، هناك من يستطيع تجاوز الظلم والتعامل معه، وهناك من لا يستطيع، ويشعر بتأثيره نفسيًا وعصبيًا، مما يجعل حياته تتأثر بشكل كبير، لذلك، يختلف الناس في قدرتهم على التعامل مع الظلم".
اقرأ أيضًا:
تحقق نقلة جيدة.. مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
5 توصيات من مرفق الكهرباء بشأن التعامل مع التيار خلال سقوط الأمطار
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور محمود شلبي دار الإفتاء المصرية الدعاء على الظالم حكم الدعاء على شخص مؤذي برنامج فتاوي الناس دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب اتقاء دعوة المظلومتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
هل يجوز الدعاء على الظالم؟.. أمين الفتوى يجيب
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
20 13 الرطوبة: 43% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 دار الإفتاء المصرية الدعاء على الظالم مؤشر مصراوي الدعاء على الظالم صور وفیدیوهات أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل صلاة المرأة بالبنطلون لا يجوز شرعًا؟.. الأزهر للفتوى يجيب
أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول حكم صلاة المرأة بالبنطلون في المنزل بحيث يكون بنطالا مستعا.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن صلاة المرأة في بنطلون واسع وفضفاض صحيحة ومقبولة شرعًا، بشرط أن يلتزم ببعض الشروط الأساسية، ويجب أن يغطي اللباس جميع العورة بشكل كامل، مع التأكد من أن البنطلون لا يصف الجسد ولا يشف، فإذا كان البنطلون واسعًا وغير ضيق، ويمكن للمرأة أن ترتديه مع ملابس إضافية طويلة وساترة، فلا مانع من أداء الصلاة فيه.
هل على المرأة إثم لعدم الاعتناء بنفسها؟.. الأزهر للفتوى يكشف وصية النبي
أمينة الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية حق أصيل للمرأة وليست أمرًا مستحدثًا
حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل؟.. الإفتاء تجيب
هل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها بسبب ضيق المكان؟.. الإفتاء توضح
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، “من الأمور المهمة التي يجب أن تُراعى هي ستر العورة، حيث إن الإسلام يولي اهتمامًا خاصًا بستر المرأة في الصلاة، ولكن إذا كان اللباس فضفاضًا ولا يصف الجسد، فيجوز الصلاة فيه، ولا حرج في ذلك".
وفي سؤال آخر حول صحة المرأة النفسية، أوضحت: “صحة المرأة النفسية هي من الأمور التي اهتم بها الإسلام كثيرًا، حيث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التفاؤل والاستبشار في الحياة، كما كانت العبادة بالنسبة له مصدرًا للراحة النفسية، حتى أنه قال: 'أرحنا بها يا بلال'، في إشارة إلى أن الصلاة تُعد راحة وطمأنينة للروح".
وأضافت: “الراحة النفسية جزء من العناية بالإنسان، وهي تشمل الجانب الروحي والجسدي، والإسلام حث على أن يحافظ الإنسان على عباداته وأوقات راحته النفسية، ولذلك يجب على المرأة أن تجد توازنًا بين أداء عباداتها بشكل سليم، وبين أخذ وقت للراحة النفسية”.
وتابعت: "العبادة والخشوع في الصلاة يُساعدان كثيرًا في تخفيف هموم الدنيا، حيث يستطيع الإنسان عندما يركز في صلاته أن ينسى همومه ويشعر بالراحة النفسية والسكينة".
قالت دار الإفتاء المصرية، إن مكان وقوف المرأة من زوجها عند صلاتهما جماعةً في البيت أن تقف خَلفَه في صَفٍّ مستقِلٍّ متى أمكن ذلك، وسواء في ذلك أن تكون وَحدَها مع زوجها أو معها غيرُها من النساء.
هل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها؟وكانت دار الإفتاء ذكرت أنه إذا صلَّت المرأة مع زوجها وَحدَها وكان المكان مُتَّسِعًا فوَقَفَت بمحاذاته كُرِهَ لها ذلك وصَحَّت صلاتُهما، ويستحب في قابِلِ الصلوات وقوفُها خَلفَه، لا أن تكون محاذيةً له؛ خروجًا من خلاف الفقهاء.
وتابعت إن اتفق الفقهاء على أن المرأة تقف خلف زوجها إذا صلَّى بها جماعةً ولا تقف بمحاذاته، فإنهم اختلفوا في مدى بطلان صلاة أحدهما إذا وقفت بمحاذاته.
وأوردت دار الإفتاء قول عدد من الفقهاء وفي ما يلي بيانها:
فذهب المالكية والشافعية، والحنابلة في ظاهر الرواية إلى أن الأصل في صلاة الجماعة والاصطفاف فيها أن تقف المرأة خلف الإمام حيث أمكَن ذلك، وألَّا تخالف ذلك الترتيب فتقف بمحاذاته، فإن وقفت بمحاذاته كُره لها ذلك، ولا تبطل صلاتُها ولا صلاتُه.
وقال العلامة أبو الحَسَن علي بن خَلَف المُنُوفِي المالكي "كفاية الطالب الرباني" (1/ 307، ط. دار الفكر، مع "حاشية الإمام العَدَوِي"): [(ومَن صلَّى بزوجته)... يعني: أو بمَحرَمِهِ أو بأجنبية منه (قامَت خلفَه)... وحكم هذه المراتب كلِّها الاستحبابُ، فمَن خالف مرتبته وصلى في غيرها لا شيء عليه، إلا أن المرأة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو أمام الإمام فكالرجل يتقدم، فيكره له ذلك من غير عذر، ولا تفسد صلاته ولا صلاة من معه] اهـ.
وقال الشيخ أبو الحَسَن العَدَوِي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: قامت خلفَه) ولا تقف على يمينه، فلو وقفت بجنبه كره لها ذلك، وينبغي أن يشير إليها بالتأخر، ولا تبطل صلاةُ واحدٍ منهما بالمحاذاة إلا أن يحصل ما يبطل الطهارة] اهـ.
وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (3/ 252): [إذا صلَّى الرجل وبجنبه امرأةٌ لم تبطل صلاتُه ولا صلاتُها، سواء كان إمامًا أو مأمومًا، هذا مذهبُنا] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الرَّمْلِي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (2/ 192، ط. دار الفكر): [(ولو حضر) ابتداءً معًا أو مرتبًا (رجلان) أو صبيَّان (أو رجلٌ وصبيٌّ صَفَّا خَلفَه) للاتباع أيضًا، ويُسن ألَّا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كلِّ صفَّين على ثلاثة أذرع (وكذا لو حضر امرأةٌ) ولو مَحرَمًا أو زوجة (أو نسوة) تقوم أو يَقُمْن خَلفَه] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 282، ط. دار إحياء التراث العربي): [ظاهرُ قوله: (وإنْ أَمَّ امرأةً وقَفَت خلفه) أنه ليس لها موقفٌ إلا خلف الإمام، وهو صحيح، وقال في "الفروع": وإن وقَفَت عن يساره، فظاهر كلامهم: إن لم تبطُل صلاتُها ولا صلاةُ مَن يَلِيهَا أنها كالرجل، وكذا ظاهر كلامهم: يصح إن وقَفَت عن يمينه] اهـ.
وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 488، ط. دار الكتب العلمية): [(وإنْ أَمَّ رجلٌ) امرأةً وقفت خلفه، وسواء كان معه رجلٌ أو رجالٌ أو لا... (فإن وقفت) المرأةُ (عن يمينه) أي: يمين الرجل أو الخنثى الإمام، فكرجل، فتصح (أو) وقفت (عن يساره، فكرجل في ظاهر كلامهم) وجزم به في "المنتهى" وغيره] اهـ.
بينما ذهب الحنفية إلى أن الرجل إذا صلى بزوجته جماعةً ونوى إمامتها، فوقفت بحذاء قدميه -أي: بحيث تُساويهما في الموضِع أو تتقدم عليهما-، فسدت صلاته؛ لأن مكانها في ترتيب الصفوف أن تكون خلف الإمام لا إلى جانبه أو تحاذيه، ومِن ثم فسدت صلاتها بالتبعية؛ لمخالفة الترتيب الذي نُصَّ عليه من اصطفاف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، أما إذا كانت خلفه بخطوة أو خطوتين، إلا أن رأسها تقع في السجود متقدمةً على رأسه، فتَصِحُّ صلاتُهما؛ لأن العبرة بمحاذة الأقدام لا الأعضاء.
قال الإمام زين الدين بن نُجَيْم في "البحر الرائق" (1/ 376، ط. دار الكتاب الإسلامي) في بيان موقف المرأة من الإمام في الصلاة: [أما في محاذاة إمامها فصلاتهما فاسدة أيضًا؛ لأنه إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم. وفي "فتاوى قاضي خان": المرأة إذا صلَّت مع زوجها في البيت، إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة. وفي "المحيط" إذا حاذت إمامها فسدت صلاة الكُل... وفي "الخانية" و"الظهيرية": المرأة إذا صلَّت في بيتها مع زوجها، إن كانت قدماها خلف قدم الزوج، إلا أنها طويلةٌ يقع رأسها في السجود قبل رأس الإمام، جازت صلاتُهُما؛ لأن العبرة للقدم اهـ] اهـ.
وقال الإمام ابن عَابِدِين في "رد المحتار" (1/ 572، ط. دار الفكر) نقلًا عن الإمام قاضي خان: [المرأة إذا صلَّت مع زوجها في البيت، إن كان قَدَمُهَا بحذاء قدم الزوج لا تجوز صَلَاتُهُمَا بالجماعة، وإن كان قَدَمَاهَا خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج، جازت صلاتهما؛ لأن العبرة للقدم، ألَا تَرَى أن صيد الحَرَم إذا كان رِجلَاه خارج الحَرَم ورأسُه في الحَرَم يَحِلُّ أخذُه، وإن كان على العكس لا يَحِلُّ. انتهى كلام "النهاية"، ونقله في "السراج" وأقرَّه. وفي "القهستاني": المحاذاة: أن تساوي قدمُ المرأة شيئًا من أعضاء الرَّجل، فالقدم مأخوذٌ في مفهومه على ما نقل عن المطرزي: فمساواة غير قدمها لعضوه غير مُفسدة اهـ] اهـ.