النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٩ و١٠ و١١ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن على استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٢٧٧ إلى ٣٣٨ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٣٩ إلى ٣٩٨ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٣٩٩ إلى ٤٦٤ بجلسة يوم الثلاثاء).
ويمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٥، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (بجلسة يوم الأحد).
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR (بجلسة يوم الإثنين).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (بجلسة يوم الثلاثاء).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جدول أعمال الجلسات العامة قانون متكامل للإجراءات الجنائية المزيد بجلسة یوم
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين
كتب-عمرو صالح:
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، على مجموع مواده ضوابط حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.
ونصت المادة 517 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
كما نصت المادة 518 على: يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.
كما تنص المادة 519 على: في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته.
فيما نصت المادة 520 على: في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.
كما تنص المادة 521 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون.
اقرأ أيضا:
رئيس الوزراء يتابع ملف طرح إدارة المطارات المصرية أمام القطاع الخاص
الأمطار تغرق شارع أحمد عرابي بالمهندسين.. صور
"حقيبة طوارئ أثناء العمرة".. ماذا تتضمن؟
تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وظائف خالية في 10 محافظات والتقديم خلال مارس
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الإجراءات الجنائية ضوابط حماية الشهود والمبلغين مجلس النواب ضوابط حماية المجني عليهمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مصر مش بتسيب ولادها.. بكري يعلق على استعادة المختطفين المصريين من ميلشيا الدعم السريع الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 13 الرطوبة: 45% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك