الحبس 6 أشهر لمحاسب بشركة وعزله سنة من الوظيفة لتزويره إجازات فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بمعاقبة المتهم " م.ا.خ" بالحبس 6 أشهر عما أسند إليه والعزل من الوظيفة لمدة سنة وتغريمه مبلغ مالي 15449690 جنيها ومصادرة المحررات المضبوطة والزمتة بالمصاريف الجنائية ، لاتهامة بالتزوير في محررات رسمية.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 263 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة اللبان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية نماذج اجازات مرضية علي غير الحقيقة .
كشفت التحقيقات ،قيام المتهم " م.ا ،خ" محاسب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، بصفته موظف عام استولي بغير حق وبنية التملك علي أموال بلغت 15449.690 جنيها ، ( خمسة عشر ألف واربعمائة وتسعة واربعون جنيها وستمائه وتسعون مليم ) ،والمملوكة لجهة عمله ، وكان ذلك حيلة، بأن قدم لجهة عمله اخطارت باجازات مرضية تفيد مرضه علي خلاف الحقيقة ،وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية بأن اشترك مع اخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية، وهي عدد 3 اخطارات أجازت مرضية والمنسوب صدرهم لمستشفي كرموز العام التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وقدمها لجهة عمله ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية التأمين الصحي موظف محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم محررات رسمیة
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.