قررت المحكمة المختصة، حبس متهمة "أجنبية الجنسية" 3 سنوات، لاتهامها بالتعدى على سيدة بالتجمع الأول.

وشهدت منطقة التجمع الأول، حادث اصطدام سيارة تقودها سيدة تحمل جنسية أجنبية بسيارة أخرى كانت متوقفة أسفل عقار، داخل كومبوند شهير بالقاهرة الجديدة، دون وقوع إصابات.   وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من فتاة أكدت خلاله أنه أثناء نومها فوجئت بصوت اصطدام شديد أسفل العقار التى تقيم فيه، مما دفعها إلى النزول إلى الشارع لبيان ما حدث، حيث تبين قيام سيدة أجنبية تقود سيارة ملاكى بصدم سيارتها المتوقفة على جانب الطريق.

وأشار البلاغ إلى أنها عندما طلبت من السيدة الأجنبية عدم المغادرة لتصليح سيارتها قامت بالتعدي عليها بالضرب، وتحرر محضر بالواقعة والذى حمل رقم 10515 إداري التجمع الأول، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حادث تصادم سيارة سيدة اجنبية حادث التجمع الأول حادث الرحاب فتاة اجنبية مشاجرة بسبب سيارة السجن المشدد 3 سنوات التجمع الاول

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق الصور المنافية للآداب.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

حالة تلبس.. تفاصيل سقوط موظف بنك شهير بالتجمع في تهمة أعمال منافية للآدابالقبض على 5 متهمين بممارسة الأعمال المنافية للآداب أسفل كوبري الثلاثيني بالإسماعيليةمحاكمة سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعابدينالحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. 

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. 

3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". 

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن: 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."

طباعة شارك جرائم الإنترنت تلفيق صور منافية للآداب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحياة الخاصة سلوكيات الأفراد

مقالات مشابهة

  • ضبط عاطل تعدى على سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
  • حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
  • الميكروباص أطاح بها من أعلى الكوبري.. كواليس مصرع سيدة بالجيزة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
  • الأمن المصري يعتقل 140 يمنيا ويرحل 75 بتهمة حيازة عملة أجنبية
  • الحبس 3 سنوات للمتهم بتهديد وابتزاز رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
  • الحبس عامين لـ أجنبى بتهمة تأسيس كيان تعليمى وهمى والاتجار فى العملة
  • إصابة الطفل.. كلب يهاجم سيدة وابنها في التجمع
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب