محمد بن راشد يصدر قانوناً تنظيم شعار إمارة دبي وحكومة دبي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 1 لسنة 2025، حول تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي.
ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس هويّتها وحضارتها وقِيَمها ومبادئها وتوجُّهاتها، وحدَّد شكل هذاالشعار وفقاً للنّموذجيْن 1 و2 المُلحقيْن بالقانون، كما نصّ على أن يكون لحُكومة دبي شعاراً خاصاً بها، مُستقى من شعار الإمارة، وحدَّد شكله وفقاً للنّموذجيْن 3 و4 المُلحقيْن بالقانون.
الملكيّة والحماية
ووفقاً للقانون يكون شعار إمارة دبي مُلكاً للإمارة، وشعار الحُكومة ملكاً للحُكومة، ويكون كلاهُما محميّاً بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وتمتد الحماية المُقرّرة بمُوجب هذا القانون إلى الشعار المُلحق بالقانون رقم 17 لسنة 2023 حول شعار إمارة دبي، ويُحظر على أي شخص استعماله باعتباره مملوكاً للإمارة.
استعمال شعار إمارة دبي
ونصّ القانون على أن يُستعمل شعار إمارة دبي في الأماكن والمُناسبات والمُحرّرات والأختام العائدة للجهات التي يُحدِّدها رئيس ديوان حاكم دبي في هذا الشأن، ولا يجوز لأي شخص من غير الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والسُّلطات والمجالس الحُكوميّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة لحُكومة دبي، أن يستعمل شعار إمارة دبي إلا بإذن خاص من رئيس الديوان أو من يُفوّضه، وأن يكون هذا الاستعمال وفقاً للضوابط المُحدَّدة في هذا الإذن.
كما نص القانون على استعمال الشعار وفقاً للكيفيّة والاشتراطات والمُواصفات المُحدّدة في الدليل الذي تُعِدُّه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعتمِدُه رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحُصول على الإذن المُحدّد في القانون، كما يُحظر استعمال الشعار في أغراض تجاريّة أو بقصد الدِّعاية والإعلان لمُنتجات أو بضائع أو مواد أو أدوات، وكذلك الاعتداء على الشعار بأي صُورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، واستعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة.
وعلى كُل من عَلِمَ بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المحظورة، إبلاغ السلطة المختصة، والمتمثلة في دائرة الاقتصاد والسِّياحة في دبي والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أو السُّلطات القضائيّة المُختصّة، لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق مُرتكِبيها.
ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتيْن العُقوبتيْن، كُل من يعتدي على الشعار بأي صُورة من الصور، أو يستعمله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، أو يستعمل الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة، وتحكُم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعِدّات التي استُخدِمت في ارتكاب الجريمة.
توفيق الأوضاعوألزم القانون أي شخص يستعمل الشعار بعد تاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحُكوميّة أو الجهات المصريح لها باستعمال الشعار، بما في ذلك الشعار المُلحق بالقانون رقم 17 لسنة 2023 حول شعار إمارة دبي، أن يزيله ويوقف استعماله بشكل كامل، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكُن قد حصل على الإذن الخاص المحدد بموجب القانون.
الشعار السابقتُطبّق أحكام العقوبات والجزاءات المقررة بموجب هذا القانون على كُل شخص يقوم بارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة فيه، من خلال استعمال الشعار المُلحق بالقانون رقم 17 لسنة 2023 حول شعار إمارة دبي. ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويحل هذا القانون محل القانون رقم 17 لسنة 2023 حول شعار إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم 1 لسنة 2025، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات محمد بن راشد دبي القانون على هذا القانون لإمارة دبی أی شخص على أن
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.