«دبي المالي» يعدّل قواعد إدراج الشركات الخاصة وفئات الإدراج
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أعلن سوق دبي المالي، تعديل المادة رقم 21.2 و22.3 من القسم (2) الأسهم -الكتاب الثاني- قواعد الإدراج الخاصة بالإدراج في السوق الرئيسي، وتعديل البند (أ) من المادة 23.2 والفقرة 17 من البند (أ) من المادة 25.2 الخاصة بإدراج الشركات الخاصة.
وأكد تعميم صادر اليوم عن سوق دبي المالي، أن هذا التعميم يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من (الأربعاء) الموافق لـ5 فبراير 2025.
ووفقاً لتعديل المادة رقم 21.2، الخاصة بالإدراج في السوق الرئيسي، يتم إدراج أسهم الشركات في السوق، إذا كانت شركة مساهمة عامة، شركة أجنبية تتخذ شكلاً مثيلاً لشركة مساهمة عامة، شركة منطقة حرة تتخذ شكلاً مثيلاً لشركة مساهمة عامة.
كما يتم ادراج الشركات ضمن الفئة الأولى في السوق الرئيسي عند استيفاء الاشتراطات التالية، وهي أن يكون رأسمال الشركة مدفوعاً (بالكامل)، أن يكون عدد المساهمين في الشركة 100 مساهم على الأقل، أن تكون نسبة الأسهم الحرة تمثل ما لا يقل عن 20% من رأسمال الشركة، ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن نسبة 100% من رأسمالها المدفوع، منبهاً إلى أنه يجوز للسوق التنازل عن هذا المتطلب الخاص بصافي حقوق المساهمين، في حال كان رأسمال الشركة لا يقل عن 500 مليون درهم، واعتبار السوق أن نسبة الأسهم الحرة تمثل عدداً يكفي للتداول، واستيفاء الشركة المتطلبات الأخرى لقواعد الإدراج.
وذكر سوق دبي المالي، أن المادة 22.2، توجب نقل الشركات، بعد الإدراج، من الفئة الأولى تلقائياً إلى الفئة الثانية، إذا استمر إيقاف التداول على أسهمها مدة 6 أشهر أو أكثر، أو إذا بلغت الخسائر المتراكمة نسبة 50% فأكثر (سابقاً أكثر من 50%) من رأسمالها وفقاً لأحدث بيانات مالية ربعية، ويتم نقل الشركات من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بمجرد استيفاء شروط الإدراج المطلوبة لهذه الفئة، وانخفاض خسائرها المتراكمة دون الـ50% من رأسمالها (سابقاً 50%)، مشيراً إلى أن السوق سيعلن من خلال موقعة الالكتروني بالتغيير الحاصل على الشركة عند انتقالها من فئة إلى أخري.
وفيما يخصّ إدراج الشركات الخاصة، فقد تم تعديل البند (أ) من المادة 23.2، والفقرة 17 من المادة (أ) من المادة 25.2 حيث يحذف البند الخاص بضرورة صدور قرار من الجمعية العمومية بموافقة المساهمين على ذلك الإدراج، مع اشتراط أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة سنتان على الأقل، وأصدرت خلالهما بيانات مالية سنوية مدقّقة لكل سنة. كما تم حذف البند الخاص بضرورة ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة الخاصة عن 100% من رأس المال المدفوع وفقاً لآخر بيانات مالية مدقّقة للشركة الخاصة، مع النص على أنه في حال تأسيس شركة خاصة في المنطقة الحرة، يجب أن تخضع الشركة إلى إشراف مماثل للإشراف، الذي يمارسه السجل التجاري على الشركة المحلية كما تمارسها آية سلطة مختّصة أخري في الدولة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق دبي المالي دبی المالی من المادة فی السوق المادة 2
إقرأ أيضاً:
400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات وساطة الأسهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، تلقيها 400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات الوساطة العاملة بالدولة. وأكدت أن دراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر يتم خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أصول العملاء (سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية) من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وذلك في ضوء الدور المنوط بها في حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية، منوهة بأنه لا توجد رسوم ينبغي على المستثمر سدادها مقابل تلك الخدمة.
وحددت الهيئة خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة، في تقديم المستثمر الطلب لشركة الوساطة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية، صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين/ المقيمين في الدولة)، صورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم ورقم «IBAN»، وأيضاً كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، بالإضافة إلى نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت الاتفاقية)، ورقم المستثمر في السوق المعني. وقالت إنه في حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع. وأوضحت أنه في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة، فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة خارجية تلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات، منبهة إلى ضرورة تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن شركة الوساطة ستتولى التحقق من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم ستحيل الطلب إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، لافتة إلى أنه فيما يخص صرف الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فيمكن للمستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة، مرفقاً به كافة المستندات من خلال الخدمة الرقمية في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع، البريد الإلكتروني، أو مركز الاتصال الخاص بالهيئة.
وأطلقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة، وإعادة الأرصدة النقدية إلى العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة خلال العام الماضي. وأكدت بدء استقبال طلبات تسلم المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن أجل تقديم خدمات سريعة تلبي توقعات المساهمين.