مجلس النواب الأردني يقترح إصدار قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
اقترح عدد من النواب الأردنيين إصدار قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سيطرة بلاده على قطاع غزة وتهجير سكانه.
ووفق المقترح النيابي فإن أسباب مشروع القانون جاء بهدف "عدم المساس بالوحدة الوطنية والتأكيد على سيادة الأردن انسجاما مع أحكام الدستور الأردني بكافة أحكامه، والرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني إلى الأردن كوطن بديل حيث إن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره، إضافة إلى الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ الأردن لكافات الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري".
وبحسب مشروع القانون يسمى القانون "قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وينص القانون على منع تهجير الفلسطينيين من أراضي دولتهم فلسطين إلى أراضي المملكة الأردنية، وأن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون.
وكان ترامب قد اقترح أمس الثلاثاء فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".
وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم.
ووصف ترامب، قطاع غزة الحالي بأنه "منطقة للهدم"، وقال إن على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى إلى الأبد.
وسبق أن اقترح ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ "عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التهجير القسري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية مجلس النواب الأردني تهجیر الفلسطینیین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.