حكم شراء السلعة بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
حكم شراء السلعة بالتقسيط، قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك مسألة في الفقه تسمى البيع بالأجل، وهو ما يسمى في عصرنا الآن البيع بالتقسيط وبعض العلماء منع هذا النوع وقالوا إنه بيعتان في بيعة وهذا يعتبر خطأ في الفهم، لأن البيع بالتقسيط لا تنطبق عليه هذه المسألة، وهو عقد يتم الاتفاق عليه إما بالسعر الفورى أو التقسيط.
وأوضحت دار الإفتاء، أن جمهور العلماء اتفق على أن البيع بالتقسيط جائز، لأن الزمن له اعتبار في حساب ثمن السلعة ولا يندرج هذا تحت الربا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد الأشياء بالزيادة تكرما منه بلا اتفاق، وهذا يعتبر من حسن الخلق الذي يجب أن نتحلى به.
حكم شراء السلعة بالتقسيطورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.
كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.
وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.
والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.
وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.
وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيع والشراء المزيد البیع بالتقسیط دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يشترط الترتيب في قضاء الصلاة الفائتة؟ دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الفقهاء اختلفوا في مسألة ترتيب قضاء الصلوات الفائتة مع الصلاة الحاضرة، مشيرةً إلى أن فقهاء الحنفية يرون وجوب الترتيب إذا لم تتجاوز الفوائت ست صلوات غير الوتر، ففي حال كانت الفوائت أقل من ست، وجب قضاؤها بالترتيب، ومن صلى الظهر قبل قضاء الفجر -مثلًا- بطلت صلاة الظهر ووجب إعادتها بعد أداء الفجر.
وأشارت الدار إلى أن الترتيب يسقط في ثلاثة حالات: الأولى، إذا زادت الفوائت على ست صلوات غير الوتر. الثانية، إذا ضاق وقت الصلاة الحاضرة عن الجمع بينها وبين الفائتة. والثالثة، إذا نسي المصلي الفائتة وقت أداء الصلاة الحاضرة.
أما فقهاء المالكية، فذهبوا إلى وجوب الترتيب بين الفوائت، قلّت أو كثُرت، بشرط التذكّر والقدرة على الترتيب. بينما يرى الحنابلة وجوب الترتيب كذلك، سواء بين الفوائت أو بينها وبين الحاضرة، ما لم يخف فوات وقت الحاضرة، ففي هذه الحالة تُقدَّم الصلاة الحاضرة.
وأما الشافعية، فاعتبروا الترتيب سنة بين الفوائت وكذلك بينها وبين الحاضرة، بشرط عدم خشية فوات وقت الحاضرة، وأن يكون المصلي متذكّرًا للفوائت قبل بدء الصلاة.
وأكدت دار الإفتاء أن أيسر هذه الأقوال هو رأي الشافعية، إذ يرون أن الترتيب سنة وليس شرطًا لصحة القضاء، ومن ثم فإن تركه لا يفسد الصلاة. ونصحت من عليه فرض فائت ودخل مسجدًا والإمام يصلي، أن يبادر بقضاء الفائتة أولًا، ما دام الوقت يتّسع لها وللحاضرة، ثم يصلي الحاضرة.
وشددت الإفتاء على أن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن ضيّعها فقد هدمه. كما استشهدت بقول الله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: 103]، وبحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة».
وختمت دار الإفتاء بأن قضاء الفرائض واجب لا يسقط عن المسلم البالغ العاقل إلا لعذر شرعي كحيض المرأة أو نفاسها، وهو ما يؤكد عظمة الصلاة ومكانتها الرفيعة في الإسلام.