إستقبل  وزير الصحة ،الأستاذ عبد الحق سايحي  بمقر الوزارة أعضاء النقابة الجزائرية للبيولوجيين في الصحة العمومية، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.أين جدد التأكيد على رغبة و إستعداد دائرته الوزارية في إيجاد حلول لجملة من النقائص و الاختلالات التي عرفها القانون الأساسي الجديد. بهدف تحسين ظروف و وضعية جميع مهنيي الصحة ومنه ضمان التكفل الأمثل بالمريض.

و إستعرض أعضاء النقابة عددا من النقاط و الاقتراحات التي تهمهم، و على رأسها، عدم إعطاء الاهتمام الكافي بسلك البيولوجيين، بالنظر إلى المهام التي أسندت إليهم في النص القانوني. كما لاحضت النقابة الإجحاف في حق حاملي الشهادات التطبيقية و إعادة النظر في تصنيفهم في الرتبة 11. دون إدماجهم كبقية مستخدمي قطاع الصحة رغم الخبرة التي يمتلكونها و دراسة لمدة 3 سنوات. بعد الحصول على البكالوريا.

كما تطرق أعضاء النقابة الى مسألة المناصب العليا، و التي لم تكن موضوعية بحسبهم.و جاءت بمنصب واحد و الذي لايعكس أهمية الأنشطة التي يقومون بها بالهياكل الاستشفائية

وفي رده على النقاط و الإقتراحات التي سجلها أعضاء النقابة، ذكّر االوزير أنه بالنظر إلى الأنشطة المتعددة التي تخص سلك البيولوجيين في الصحة العمومية. سيتم دراسة على مستوى مصالح الإدارة المركزية، اجراءات تخص مناصب عملهم بما يتماشى و اختصاصاتهم.

كما دعا وزير الصحة أعضاء النقابة إلى تقديم الإقتراحات لمسجلة للجنة التي أنشأها في الأسبوع المقبل لدراستها، و عقد جلسة صلح مع اللجنة الخاصة بخصوص رفع الإشعار بالإضراب.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

القضاء الإداري يلزم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من روسيا بالنقابة

أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة للنقابات حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، التي أقامها صيدلي تخرج من جامعة أوليانوف تشوفاش الروسية، إذ قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيده في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، بعد رفضهما لطلبه.

شمل الحكم أيضًا إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، الذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية، وهو ما وصفه الحكم بأنه اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.

أوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات لشهادته، والتي تنص بوضوح على أنها تعادل درجة البكالوريوس في الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وبالتالي، فإن امتناع النقابة عن قيده يمثل تعديًا على القانون وانحرافًا بالسلطة، واستند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي ينص على أن أي حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة معترف بها له حق القيد في النقابة بعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط القانونية.

كما أشار إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد حق خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

أكدت المحكمة في منطوق حكمها أن تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

اقرأ أيضاًمجلس الدولة يلغي منع سفر السيدات لـ السعودية

رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير العدل بمجمع المحاكم بالبحر الأحمر

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يمنع مغادرة المسؤولين الجهويين ومديري المستشفيات لمناطق عملهم دون ترخيص
  • الكويت تدين وتستنكر بشدة الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون في سورية
  • وزير الصحة ينعي وكيل الوزارة بالمنوفية: نموذج مشرف بالقطاع الصحي
  • قطر تدين الجرائم التي ترتكبها مجموعات "خارجة عن القانون" في سوريا
  • وزير الخارجية الأوكراني: نريد إنهاء الحرب مع روسيا
  • تطبيقًا لصحيح القانون.. تأجيل "عمومية المهندسين" لمدة ساعتين
  • إقبال ضعيف على انتخابات الصحفيين.. والنصاب القانوني يهدد انعقاد الجمعية العمومية
  • المملكة تدين الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا
  • القضاء الإداري يلزم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من روسيا بالنقابة
  • نقابة الأطباء بالغربية: فتاة تنتحل صفة أخصائية تجميل