إستقبل  وزير الصحة ،الأستاذ عبد الحق سايحي  بمقر الوزارة أعضاء النقابة الجزائرية للبيولوجيين في الصحة العمومية، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.أين جدد التأكيد على رغبة و إستعداد دائرته الوزارية في إيجاد حلول لجملة من النقائص و الاختلالات التي عرفها القانون الأساسي الجديد. بهدف تحسين ظروف و وضعية جميع مهنيي الصحة ومنه ضمان التكفل الأمثل بالمريض.

و إستعرض أعضاء النقابة عددا من النقاط و الاقتراحات التي تهمهم، و على رأسها، عدم إعطاء الاهتمام الكافي بسلك البيولوجيين، بالنظر إلى المهام التي أسندت إليهم في النص القانوني. كما لاحضت النقابة الإجحاف في حق حاملي الشهادات التطبيقية و إعادة النظر في تصنيفهم في الرتبة 11. دون إدماجهم كبقية مستخدمي قطاع الصحة رغم الخبرة التي يمتلكونها و دراسة لمدة 3 سنوات. بعد الحصول على البكالوريا.

كما تطرق أعضاء النقابة الى مسألة المناصب العليا، و التي لم تكن موضوعية بحسبهم.و جاءت بمنصب واحد و الذي لايعكس أهمية الأنشطة التي يقومون بها بالهياكل الاستشفائية

وفي رده على النقاط و الإقتراحات التي سجلها أعضاء النقابة، ذكّر االوزير أنه بالنظر إلى الأنشطة المتعددة التي تخص سلك البيولوجيين في الصحة العمومية. سيتم دراسة على مستوى مصالح الإدارة المركزية، اجراءات تخص مناصب عملهم بما يتماشى و اختصاصاتهم.

كما دعا وزير الصحة أعضاء النقابة إلى تقديم الإقتراحات لمسجلة للجنة التي أنشأها في الأسبوع المقبل لدراستها، و عقد جلسة صلح مع اللجنة الخاصة بخصوص رفع الإشعار بالإضراب.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون

تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .

ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.


و  يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:


1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم . 
 

طباعة شارك قانون رعاية المريض النفسي المريض النفسي المرضي النفسيين منشآت الصحة النفسية

مقالات مشابهة

  • اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش الوضع الصحي وأولويات الوزارة
  • أقدم نملة عرفها التاريخ تُبعث من جديد.. اكتشاف أحفوري يذهل العلماء!
  • ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
  • وزارة الرياضة والشباب: إطلاق برامج وطنية لتأهيل الشباب وتفعيل الأنشطة الرياضية
  • تقرير :مع اشتداد الحصار الإنساني .. سكان غزة يكافحون لإيجاد كسرة خبز
  • وزير الطاقة يبحث مع وفد من غرفة صناعة دمشق وريفها سبل دعم ‏الصناعة الوطنية
  • وزير المالية: الديون تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
  • وزير المالية: «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية في الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
  • وزير المالية: الديون العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
  • وزير الخارجية والهجرة يستقبل أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي