الإدارية العليا تلغي قرار مجازاة موظفة بالبحث العلمي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من أخصائي شئون مالية ثان بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة الدولة والبحث العلمي، وألغت حكم مجازاتها وأمرت بإعادة الدعوي للمحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها مرة أخرى للفصل فيه بهيئة مغايرة.
قالت المحكمة إن الطاعنة تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية ثان بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة الدولة والبحث العلمي, وقد نسبت إليها الجهة الإدارية الانقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول أيام 15 و16 و17 و18 و19 و20/6/2016م, وتم التحقيق معها بشأن هذه الواقعة بموجب التحقيق الإداري رقم 25 لسنة 2016م, والذي صدر بناء عليه الأمر التنفيذي رقم 137 بتاريخ 12/12/2016م من أمين عام الهيئة المذكورة متضمناً مجازاة الطاعنة بخصم 10 أيام من أجرها الشهري لما هو منسوب إليها مع حرمانها من الأجر عن أيام الإنقطاع.
وإذ لم ترتض الطاعنة بهذا القرار فقد بادرت على الفور في اليوم التالي إلى التظلم منه للجهة الرئاسية المتمثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب التظلم رقم 1972 بتاريخ 13/12/2016م, وفي ذات اليوم قام المستشار القانوني لمجلس المراكز والمعاهد البحثية بوزارة البحث العلمي بمخاطبة رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بموجب الخطاب رقم 547 المؤرخ 13/12/2016م والوارد إلى الهيئة المذكورة برقم 1332 بتاريخ 22/6/2022م بما يفيد ضرورة الرد والإفادة على التظلم المقدم من الطاعنة رقم 1972 المؤرخ 13/12/2016م إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الأمر يقطع بجلاء أن الطاعنة قد تقدمت بالفعل بتظلم من القرار المطعون فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة مغايرة لذلك بأن قضى بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم, فيكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون, والثابت من الأوراق, لذا تعين إلغائه فيما قضى به في هذا الخصوص, وإعادة الطعن التأديبي رقم 92 لسنة 51 ق إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها مرة أخرى للفصل فيه بهيئة مغايرة إعلاءً لمبدأ التقاضي على درجتين كأحد الضمانات الجوهرية للخصوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
نزاع غير قائم بين جهتين إداريتين بشأن قضية إجازات موظفة بالآثار
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى عدم قبول طلب الرأي في الفتوى المقدمة لصرف رصيد إجازات موظفة بالمجلس الأعلى للأثار، لوروده من غير ذي صفة.
سبب صدور الفتوى ، تضارب الآراء من أكثر من جهة ، بشأن موظفة كانت تعمل بالمجلس الأعلى للآثار، وانتهت خدمتها عام ٢٠٢٢ ، لبلوغها السن القانونية لترك الخدمة، وقد تقدمت بشكوى لتضررها من عدم صرف رصيد إجازاتها المستحق لها كاملًا لدى انتهاء خدمتها.
وفي ضوء اختلاف الآراء الواردة من قبل كلّ من الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، والإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن كيفية صرف رصيد الإجازات الاعتيادية الخاص بها الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية ، تمت إحالة الموضوع لقسمي الفتوى والتشريع .
وثبت من الأوراق ، أن الموضوع المعروض لا يتعلق بنزاع قائم بين جهتين إداريتين انما هو في حقيقته طلب بإبداء الرأي في كيفية صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكون للموظفة المذكورة ، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية مقدمًا من غير من حددهم القانون ، ومن ثم فإنه يكون مقدمًا من غير ذي صفه حريًا بعدم القبول.