إحالة مندوب مبيعات وتحصيل بشركة دفع إلكتروني للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قررت جهات التحقيق القاهرة، إحالة مندوب مبيعات وتحصيل بإحدى شركات الدفع تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، للمحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه باختلاس مبلغ نحو 300 ألف جنيه من جهة عمله.
تفاصيل الواقعةووجهت له جهات التحقيق، تهمة أنه بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، وبصفته مندوب مبيعات وتحصيل بالشركة، اختلس أموالًا كانت في حيازته بسبب وظيفته واحتبسها لنفسه.
وكان ذلك بأن اختلس مبلغ نحو 300 ألف جنيه، المملوك لجهة عمله، والمسلم إليه بسبب وظيفته، حيث شحن وحول أرصدة لبعض العملاء في المنطقة المسئول عنها، واستلم تلك المبالغ المالية منهم نقدًا لتوريدها لجهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحاكمة الجنائية جهات التحقيق القاهرة المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢٠٥):
نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة (٢٠٦):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.
المادة (۲۰۷):
يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.
المادة (۲۰۸):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (۲۰۹):
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.