5 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: فصّل مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء  تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 .

وقال بيان، لـ مجلس القضاء الأعلى تلقته، بان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.

وجاء ذلك خلال جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته  4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 “.

وأضاف البيان، انه “توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون، محلاً للطعن بعدم دستوريته، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018”.

واردف البيان، “فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كون الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، عادا الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية، وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.

وأوضح، بأنه “ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها، لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”.

وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون، أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها، قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /)، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري، واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.

واكد البيان، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا قانون المرافعات المدنیة قرار المحکمة الاتحادیة مجلس النواب العراقی فی الجریدة الرسمیة الأمر الولائی

إقرأ أيضاً:

تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل

بغداد اليوم - نينوى

حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.

وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".

وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".

وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.

يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.

ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.

وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.


مقالات مشابهة

  • عمرو أديب: مجلس النواب الماضي كان له دور في إقرار القوانين الصعبة
  • الكروي يرد على قرار دائرة التنفيذ إيقاف الأمر الولائي في إعادته للمنصب
  • حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
  • إيقاف تنفيذ الامر الولائي لعمر الكروي (وثيقة)
  • تعليق تنفيذ الأمر الولائي لرئيس مجلس محافظة ديالى (وثيقة)
  • مجلس الدولة يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)
  • تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
  • تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
  • مجلس الخدمة: استكمال توزيع 98 % من حملة الشهادات العليا والأوائل
  • المحكمة الأمريكية العليا تسمح لـ ترامب بإلغاء منح تعليمية بـ65 مليون دولار