صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.

وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.

ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.

كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.

وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.

وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الإضراب العام التشريع الحقوق العمالية الحكومة الشغيلة العقوبات المصادقة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

من المقرر أن تنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ووافق مجلس الوزراء، مارس الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
  • اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • القصبي: قانون الضمان الاجتماعي مكسب في الظروف الاقتصادية الحالية
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة