طرح لوحة سيارة مميزة تحمل رقم نـ سـ ر - 11 بسعر 900 ألف جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن مزايدة على لوحة سيارة مميزة، سعرها وصل 900 ألف جنيه، تحمل رقم (ن س ر - 11) وذلك بمنافسة بين 6 أشخاص حتى الآن على أن يكون غدا آخر موعد للمزايدة.
يذكر أن اللوحة رقم (ن س ر - 11) تم المزايدة عليها فى شهر سبتمبر الماضى، ولكن تم سحب اللوحة وإعادة المزايدة عليها مرة أخرى.
وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:
1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لوحة مميزة لوحة سيارة لوحات بوابة المرور لوحة ارقام سيارة ارقام مميزة الضغط على
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
يحتفي المصريون اليوم بيوم الشهيد العالمي والذي وهب روحه فداءً لهذا الوطن لكي ينعم أبنائه بعيشة آمنة.
ومنح قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ضمانات عديدة لأسر الشهداء في هذا اليوم تخليدا لذكراهم، وأقر عقوبات رادعة حال حرمانهم من الحصول على حقوقهم كاملة.
حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الحصول على حقوق أسر الشهداء بالمخالفةوطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
لايفوتك||كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.
و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.