مصدر للجزيرة نت يوضح خطوات تأسيس الجيش السوري الجديد
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أفاد مصدر عسكري مطلع بأن وزارة الدفاع السورية أوكلت مهمة تأسيس الجيش السوري الجديد إلى لجنتين، هما لجنة الهيكلة ولجنة التعيينات، ولكل منهما استقلالية تامة، وذلك بهدف دمج فصائل الثورة في جيش واحد.
وأفاد المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- بأن لجنة الهيكلة يترأسها العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، وهو أحد خمسة ضباط جرى ترفيعهم إلى رتبة عميد في الترقيات التي أعلنتها وزارة الدفاع يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف أن لجنة الهيكلة أنشأت لجنة خاصة تابعة لها، مهمتها إجراء جرد شامل لجميع الفصائل، وذلك بإحصاء عدد أفرادها والأسلحة التي تمتلكها، تمهيدا لدمجها ضمن قوى الجيش السوري.
وقد اعتمدت لجنة الجرد هذه آليات صارمة لضبط أعداد عناصر كل فصيل، ومنع التلاعب بها أو إقحام أسماء غير حقيقية فيها، كاشتراط إقران رقم السلاح مع اسم المقاتل، وفي حال وجود اسم دون رقم سلاح خاص به، فإنه يحال للانتساب الفردي ولا يحسب ضمن الأسماء المرشحة من الفصيل.
أما اللجنة الثانية فهي لجنة التعيينات، ويرأسها رئيس الأركان اللواء علي نور الدين النعسان، ويناط بها تعيين قادة الفرق وكبار المسؤولين في الجيش، ويغلب على أفرادها الاختصاص التقني الحربي، فهم ممن اشتهروا بمهاراتهم الحربية أثناء التخطيط للمعارك وتنفيذها.
إعلانوأعلنت الإدارة السورية الجديدة مرارا عزمها حصر السلاح بيد الدولة تحت مظلة الجيش الجديد، الذي عقد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة سلسلة اجتماعات تنسيقية مع قادة الفصائل العسكرية بهدف تشكيله ودمج الفصائل فيه.
وأعلن مؤخرا محمد جاسم أبو عمشة قائد فصيل السلطان سليمان شاه، التابع للجيش الوطني السوري، أن وزارة الدفاع السورية أسندت إليه قيادة الفرقة 25 المتمركزة في ريف حماة، بعد ترفيعه إلى رتبة عميد.
من جهة أخرى، تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي نبأ تعيين فهيم عيسى قائد فرقة السلطان مراد -وهي إحدى الفصائل المنضوية أيضا تحت الجيش الوطني القريب من تركيا- في قيادة الأركان العسكرية في الجيش السوري الجديد، دون تأكيد رسمي.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع توصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل الثورية، يقضي بحل جميع هذه الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قيادات عسكرية لرسم هيكلية للجيش.
وأكد الشرع مرات عدة أن القيادة العامة السورية لن تسمح بسلاح خارج الدولة، مشددا على أن "منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش السوری وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
هل من حقك تصرف السنوات الاعتيادية؟.. القانون الجديد يوضح
في ظل التساؤلات العديدة حول حقوق الموظفين في الإجازات الاعتيادية، وطرق الحصول عليها، والتعويض عنها، حدد القانون القواعد المنظمة لهذا الأمر بشكل واضح. حيث تضمنت المواد القانونية ضوابط منح الإجازات السنوية، وإجراءات التقديم للحصول عليها، بالإضافة إلى آلية التعويض عنها في حال عدم التمكن من الاستفادة منها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
الإجازة الاعتيادية السنويةوبموجب نص المادة 49 من قانون الخدمة المدنية، يحق للموظف الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا تُحتسب ضمنها أيام العطلات الرسمية والأعياد، باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك وفقًا للتدرج التالي:
15 يومًا خلال السنة الأولى، وذلك بعد مرور 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يومًا لمن أكمل سنة كاملة في الخدمة.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.
45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين عامًا.
الموظفون من ذوي الإعاقة يستحقون 45 يومًا سنويًا بغض النظر عن مدة خدمتهم.
كما يجوز للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا للموظفين العاملين في المناطق النائية أو الفروع الخارجية للوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لأسباب قومية.
آلية التقديم للحصول على الإجازة وترحيلهابموجب نص المادة 50، يجب على الموظف التقدم بطلب للحصول على إجازته السنوية.
لا يجوز للوحدة ترحيل الإجازة إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
في حال عدم تقديم الموظف طلبًا للإجازة، يسقط حقه فيها ولا يحق له المطالبة بمقابل مالي عنها.
إذا تقدم الموظف بطلب للإجازة ورفضته الجهة المختصة، فإنه يستحق تعويضًا نقديًا عنها، يُصرف بعد ثلاث سنوات من نهاية العام المستحق عنه الإجازة، وذلك وفقًا للأجر الوظيفي لذلك العام.
مفاجأة بشأن إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام للموظفين والبنوك والمدارسكل ما تحتاج معرفته عن الإجازات الرسمية السنوية بالقطاع الخاص في 2025تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التفصيلية للحصول على الإجازة وآلية ترحيلها.
االإجازة المرضيةبموجب المادة 51، يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات في الخدمة، وفقًا لما يقرره المجلس الطبي المختص، وذلك على النحو التالي:
أول 3 أشهر: بأجر كامل.
الثلاثة أشهر التالية: بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
الستة أشهر التالية: بأجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.
يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفائه. كما يمكنه طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان لديه رصيد من الإجازات الاعتيادية.
يجب على الموظف إبلاغ جهة عمله خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة للحصول على الإجازة المرضية.
حالات خاصةالموظف الذي يعاني من مرض مزمن (وفقًا لقرار من وزير الصحة) يحصل على إجازة استثنائية بأجر كامل حتى يشفى أو تستقر حالته أو يُثبت عجزه الكامل.
إذا ثبت العجز الكامل، يبقى الموظف في إجازة مرضية مدفوعة الأجر حتى سن التقاعد.
يحق للموظف المريض طلب إنهاء إجازته والعودة للعمل، بشرط تقديم طلب رسمي وموافقة المجلس الطبي المختص.
وحسم القانون الجدل بشأن الإجازات الاعتيادية والمرضية والتعويض عنها، مما يوفر للموظفين حقوقًا واضحة ويحدد مسؤولياتهم تجاه جهة العمل، مع ضمان عدم الإضرار بمصلحة العمل نفسه.