نظم فرع التأمين الصحي بالقليوبية سلسلة من البرامج التدريبية حول التداخلات الدوائية والاستخدام الأمثل للأدوية، وذلك لتعزيز مهارات الفرق الطبية، وتعميم ممارسة الصيدلة الاكلينيكية في المنشأت الصحية.

تناول التدريب أحدث المستجدات العلمية في هذا المجال، وتأثير التداخلات الدوائية علي صحة وسلامة المرضي، إلي جانب عقد جلسة متخصصة عن تأثير مثبطات مضخات البروتون علي فعالية الأدوية المضادة لتجلط الدم، وتأثير امتصاص الأدوية عند تناول مكملات الكالسيوم أو مضادات الحموضة.

شهدت الفعاليات، تقديم محاضرات علمية، وحلقات نقاشية ركزت علي تحسين إستخدام الأدوية الهضمية، وأدوية علاج اضطرابات الأمعاء، وأوصت بكيفية تعديل الجرعات، ومراقبة الأعراض الجانبية لدي مرضي القلب والسكري الذين يعانون من تغيرات فسيولوجية تؤثر علي إمتصاص الأدوية.

جاءت الجلسات العلمية تحت إشراف الدكتور محمد حمدي، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية، والدكتورة أماني ممدوح، مديرة التدريب، بحضور نحو 25 صيدلي، في حضور لافت يؤكد حرص الفرق الطبية على الاستفادة من الأنشطة العلمية.

أكد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن هذه البرامج التدريبية تهدف إلي تطوير مهارات الكوادر الطبية، وتمكنهم من التعامل بكفاءة مع التداخلات الدوائية، وبالتالي تحسين تجربة المرضي، وتحقيق نتائج علاجية آمنة وفعالة لهم.

كما دعا إلي تعميم تطبيق الصيدلة الإكلينيكية في المستشفيات من خلال إنشاء وحدة للصيدلة الإكلينيكية داخل كل مستشفى، وذلك لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا علي دور الصيدلة الإكلينيكية في مراجعة الوصفات الطبية ومتابعة التداخلات الدوائية لتجنب حدوث أي مضاعفات صحية للمرضي، وضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للدواء.

شدد مدير الفرع، علي ضرورة تقييم فعالية التدريب وقياس نتائجه، مع إتاحة جميع الأدوات لضمان استدامة التدريب، إلي جانب المتابعة والتقييم الدوري لتحقيق التميز علي المستوي الاكلينيكي، وبما يعزز من تطور المنظومة الصحية ويعود بالنفع على المرضى.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: برامج تدريبية الصيدلة الإكلينيكية التأمين الصحي بالقليوبية التداخلات الدوائية الصیدلة الإکلینیکیة

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن  الأوراق المطلوبة للترخيص وحالات الإلغاء التي حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.


 

ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

حالات تلغى فيها تراخيص المؤسسات الصيدلية
 

وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:

1 ـ اذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.


 

2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.

مزاولة مهنة الصيدلة
 

3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.

وحسب المادة 75 يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء.

أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.

وحسب المادة 65 لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:


أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملًا بالمادة (59) من هذا القانون.

أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية.

أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطًا أو بدون حزم

أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57).

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

مقالات مشابهة

  • «الرعاية الصحية» تتفق على برامج تدريب للأطقم الطبية مع التشيك
  • الرعاية الصحية: الاتفاق على برامج تدريب مكثفة للأطقم الطبية والتمريضية مع الجانب التشيكي
  • ثاني الزيودي يزور جلوبال فارما» للصناعات الدوائية بدبي
  • "التحديات والانجازات" على مائدة المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.. مناقشات حول توسيع نطاق تغطية الخدمات الطبية.. ومحاربة الأمراض المعدية والمستحضرات الدوائية غير مطابقة للمواصفات ضمن جدول الأعمال
  • تقديم برامج تدريبية تعليمية في جامعة عين شمس مجانًا
  • العمل تستقبل وفد "الأغذية العالمي" بالأقصر لاستكمال التدريب على المهن الجديدة
  • خلال افتتاحه دورة تدريبية أمنية.. محافظ أبين يؤكد على أهمية التدريب والتأهيل لمنتسبي الأمن العام
  • الصحة الفلسطينية: القطاع الصحي يواجه انهيارًا بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية
  • كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة