«الوقائع» تنشر قرارين جديدين للسيسي.. منهما إنشاء قنصلية مصرية في السودان
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2025، بشأن إنشاء قنصلية عامة لجمهورية مصر العربية في وادي حلفا بجمهورية السودان، وذلك في العدد 5 مكرر أ في 3 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تنشأ قنصلية عامة لجمهورية مصر العربية في وادي حلفا بجمهورية السودان.
وجاء في المادة الثانية من القرار، على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويلغي كل نم يخالف هذا القرار من أحكام.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج تنفيذه
كما جاء في القرار رقم 1 لسنة 2025، يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الرئيس السيسي جمهورية مصر العربية وادي حلفا جمهورية السودان مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار «النقل» بمنح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة النقل رقم 1003 لسنة 2024، بشأن منح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط، وذلك في العدد رقم 27 في 3 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، فإنه يمنع حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط بالتخفيض من إجمالي المقابلات المقابلات الواردة بالقرار رقم 800 لسنة 2016، والمقابلات الواردة بقرارات هيئة ميناء دمياط أرقام 99 لسنة 2016، 760 لسنة 2018 ، 500 لسنة 2019 للكمية التي تقع داخل كل شريحة من الشرائح التالية بنسبة التخفيض قرين كل منها وذلك على النحو التالي:
(أ) نسبة 10% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.333 مليون طن/ سنة حتى 1.750 مليون طن سنة.
(ب) نسبة 15% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.750 مليون طن/ سنة حتى 2 مليون طن سنة.
(ج) نسبة 20% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.250 مليون طن/ سنة حتى 2.500 مليون طن/ سنة.
(د) نسبة 30% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.2500 مليون طن/ سنة حتى 2.750 مليون طن سنة.
(هـ) نسبة 50% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.750 مليون طن/ سنة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه في حالة وقوع الكميات التي يستحق عنها الحافز في شريحتين أو أكثر الواردة بالمادة الأولى يتم تجزئة الحافز لكل كمية منها طبقا لنسبة الخصم المقررة في كل شريحة بشكل مستقل.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَه يتمّ الاستفادة من الحافز بمجرد زيادة الكميات المتداولة عن الحد الأدنى المقرر داخل كل شريحة.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، أنه يُعمل بهذا القرار اعتباراً من بداية العام المالي 2024-2025.
أما المادة الخامسة نصت على أنَّه يُلغى ما يخالف ذلك من قرارات وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وجاء في المادة السادسة من القرار، يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.