اضراب شامل وإغلاق جميع مقار الاونروا والمدارس
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعلنت لجنة المتابعة العليا للدفاع عن المعلمين الموقوفين في الأونروا، عن إغلاق اللاجئين الفلسطينيين صباح اليوم جميع مقار ومراكز ومدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان، بما في ذلك مقرها الرئيسي في بيروت، وذلك احتجاجًا على تجاهل الوكالة لمطالبهم والتوقيف التعسفي لخمس معلمين منذ تشرين الأول الماضي.
وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة التصعيدية، التي جاءت استجابة لدعوة منها ومن عدة مؤسسات وحراكات شبابية، شملت إغلاق المقرات الرئيسية في بيروت، المكاتب في المناطق، والمدارس ومراكز سبلين المهني، باستثناء العيادات وقطاع النظافة. وقد شارك مئات من النشطاء من الشباب الفلسطيني في المخيمات في إغلاق المقرات، معبرين عن مطالبهم بالحصول على حياة كريمة وإنسانية.
وأضافت اللجنة أن زيارة لازاريني إلى لبنان ساهمت في تصعيد الغضب والاحتقان في الأوساط الفلسطينية، حيث اعتبرها البعض بمثابة "استفزاز" بعد تجاهل الوكالة لمطالبهم، بما في ذلك قضية المعلمين الموقوفين، موضحة أن الهدف من الإضراب هو الضغط على الأونروا للتراجع عن قرار توقيف المعلمين الخمسة، والمطالبة بعودتهم إلى العمل فورًا، مع إجراء تحقيق شفاف وفقًا لأنظمة الأونروا والقوانين الإنسانية.
وأكدت اللجنة أن هذا الإضراب يعكس حالة الغضب العام بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بسبب تعاطي الأونروا مع قضية المعلمين، معتبرين أن هذا القرار يشكل "إهانة" لكرامتهم. وحملت اللجنة إدارة الأونروا مسؤولية التصعيد، مؤكدة أنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتى تحقيق مطالبها العادلة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بيان عربي جديد ضد قرارات إسرائيل بحق الأونروا وتهجير الفلسطينيين
أدان مجلس جامعة الدول العربية تجاهل إسرائيل دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق قوانين اقرها الكنيست الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة
وحذر اجتماع طارئ للجامعة العربية من أن انهيار وكالة “الأونروا” سيقود إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمل الوكالة الأممية الخمس مزيدا من الأعباء ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها ويضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأعرب مجلس الجامعة العربية عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة والغير القابلة للتصرف وفقا للقانون الدولي، والتأكيد على رفض المساس بتلك الحقوق سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل أو عن طريق إخلاء الأرض من سكانها من خلال التهجير أو التشجيع على الانتقال أو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد برئاسة اليمن وبطلب من الأردن بالتنسيق مع مصر وفلسطين، ومشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
انتهاك صارخ بحق الأونروا
وادان الاجتماع التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا "باعتباره انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة وتعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل وهي القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وشدد البيان على أن حظر عمل وكالة "الأونروا" يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمدًا لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية.
وشدد على أن "تشكيك إسرائيل في حياد ومصداقية الأونروا عار من الصحة ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة" سياسيًا ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد البيان الصادر عن الاجتماع أن "إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي" في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفي قطاع غزة مما تترتب عنه تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين.
لا سيادة لإسرائيل على القدس
وأوضح مجلس الجامعة العربية أن حظر إسرائيل عمل الأونروا في القدس الشرقية "استنادًا لتعريفها الباطل بالأراضي السيادية لإسرائيل" إجراء باطل ولا أثر قانونيًا له، وأن" إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأراضي التي احتلتها في الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967".
وشدد البيان على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات "الأونروا" في القدس الشرقية "باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني" وأن إسرائيل لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970