زنقة 20 | علي التومي

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الموظفين والأجراء في المغرب قد استفادوا من زيادة في أجورهم ابتداءً من يناير 2025، وذلك نتيجة لتخفيض الضريبة على الدخل.

وأوضح عزيز اخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان امس الثلاثاء، أن هذا الإجراء يندرج في إطار التزام الحكومة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز العدالة الجبائية.

وأشار رئيس الحكومة المغربية، إلى أن تخفيض الضريبة على الدخل يأتي ضمن إصلاح ضريبي شامل يهدف إلى دعم الفئات المتوسطة والضعيفة، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة والنقابات، كما أكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لضمان توزيع عادل للثروة وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار لعزيز أخنوش، في سياق تنفيذ اتفاق الحوار الإجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، بهدف تحسين أوضاع العاملين في القطاعين العام والخاص وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟

حدد القانون المصري آلية سداد الضريبة العقارية، ومن الملزم بدفعها سواء المالك أول المستأجر وذكر ذلك في عدة نقاط وهي:

1- الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك.

2-  المالك هو الملزم بالضريبة  اذا كان عقد الايجار خاضعا لاحكام القانون المدنى  مالم ينص العقد على تحمل المستاجر بها .

3-  المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

4-  الاماكن المؤجره لغير اغراض السكنى  والمقامه بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم  مالك العين المؤجرة –– بالضرائب العقارية المفروضة عليها .

5-  الاماكن المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977  معفاه من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

وأصدرت محكمة النقض في هذا السياق عدة أحكام قالت فيها – أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها ، غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية .

ورأى المشرع أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتَّب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فاستبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتباراً من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي – فى هذا الخصوص – الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ، يؤكد هذا النظر أن المشرع قد نصَّ فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدما نصَّ فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خسائر سنوية ضخمة.. رئيس نيسان للسيارات يعلن استعداده للاستقالة
  • تعرف على شروط سكن لكل المصريين 5 وموعد النتيجة
  • رئيس جامعة القاهرة يلتقى سفير أرمينيا بمصر لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك
  • الضريبة تؤكد صرف رديات 22 ألف مكلف
  • بسبب الزواج..المرأة تخسر خمس دخلها
  • رئيس الوزراء اللبناني: مشروع الحكومة استعادة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس الحكومة يتحدث عن متطلبات تُعيد لمدينة عدن إعتبارها ويتعهد بالإنتصار لقضايا المواطنين
  • كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟
  • أخنوش: المستثمرون في الهيدروجين تم انتقاؤهم بشفافية وينتمون إلى دول شقيقة
  • رئيس الحكومة: المغرب أصبح مركزا إقليميا للطاقة الخضراء