العباني: تعدد الحكومات جوهر الفساد والبلاد تحتاج إلى سلطة واحدة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
ليبيا – العباني: تعدد الحكومات جوهر الفساد.. ولجنة البعثة الأممية تواجه إشكاليات قانونية دور البعثة الأممية في حل الأزمة
أكد عضو مجلس النواب، محمد العباني، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعمل وفق تفويض من مجلس الأمن الدولي للمساعدة في حل أزمة السلطة في البلاد، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى سلطة تنفيذية واحدة تدير شؤونها وفقًا لحكم القانون.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أوضح العباني أن تعدد الحكومات هو جوهر الفساد في ليبيا، مما يعرقل عملية بناء الدولة واستقرارها.
نزاع الصلاحيات بين مجلسي النواب والدولةوأشار العباني إلى أن مجلس النواب المنتخب في 25 يوليو هو الجهة المختصة بتعيين الحكومة، لكنه يواجه نزاعًا في هذا الاختصاص من قبل مجلس الدولة، مؤكدًا أن المجلسين يعملان حاليًا في اتجاه واحد لمحاولة تشكيل حكومة موحدة.
إشكاليات قانونية في تشكيل اللجنة الاستشاريةوبشأن اللجنة الاستشارية التي أعلنت عنها البعثة الأممية، شدد العباني على أن تشكيل لجنة استشارية في ظل غياب سلطة منظمة وفقًا للإعلان الدستوري يمثل إشكالية قانونية كبيرة، لكنه اعتبر أن أي خطوة تقود إلى حل الأزمة والوصول إلى حكومة واحدة تبقى مقبولة.
الدعوة لمراعاة المكتسبات السياسية والدستوريةودعا العباني رئيس البعثة الأممية الجديد إلى مراعاة المكتسبات التي تحققت منذ 17 فبراير 2011، وعلى رأسها الإعلان الدستوري المؤقت، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ خطوات مدروسة لتجنب الدخول في متاهات قانونية تعقد المشهد السياسي.
حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي خارج الشرعيةوفي ختام حديثه، شدد العباني على أن رئيس المجلس الرئاسي والمجلس المنبثق عن اتفاق تونس – جنيف أصبحا في حكم منتهيي الولاية، مضيفًا أن حكومة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها بعد سحب مجلس النواب الثقة منها، واستمرار عملها يعد خارج الإطار الزمني الشرعي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البعثة الأممیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفة
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أنـه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة ، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها ، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل) .
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة ، أن قـرار النيابـة الإداريـة بحفـظ المخالفـة الثابتـة في حـق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة، كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹5۸ المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله .