بغداد اليوم -  بغداد 

أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عدم رضوخ المؤسسات القضائية في العراق لأي تهديد وابتزاز سياسي.

وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التهجم على القضاء امر خطير وهو مرفوض والمؤسسات القضائية لم ولن ترضخ لأي تهديد او ابتزاز سياسي، وكل القوى الوطنية تقف الى جانب القضاء وما يصدر من قرارات من تلك المؤسسات هي محترمة وواجبة التنفيذ".

وبين الفتلاوي ان "بعض المفلسين سياسياً يحاولون الإساءة الى القضاء من أجل كسب مشاعر بعض المواطنين، لأغراض واهداف انتخابية"، مشيرا الى، ان "هؤلاء المفلسين ادينوا سابقاً بتهم التزوير، ولهذا استغلوا الامر الولائي الأخير من أجل مهاجمة المحكمة الاتحادية، وهذا الامر مكشوف ومعروف لدى الجميع".

وكان قد حذر المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، يوم امس الثلاثاء، من خطورة هجوم رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي على المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية خطير جداً، ويجب منع هكذا تصريحات تمس هيبة القضاء وعدالته خاصة أن هذه المحكمة هي الفصيل الفاصل في الكثير من الخلافات القانونية والدستورية ولا يمكن توجيه أي اتهام لها لأي سبب كان، فهذا يمس عدالة المؤسسة القضائية".

وأضاف أن "تحريض الحلبوسي على التظاهر ضد المحكمة يهدف إلى عودة عدم الاستقرار وجر البلاد إلى أزمات داخلية قد تستغل من قبل بعض الجماعات الإرهابية كما حصل سابقاً، كما أن الحلبوسي أراد من هذا الهجوم غير المبرر الحصول على دعاية انتخابية مبكرة كمحاولة لكسب تعاطف بعض الجمهور السني".

وكان الحلبوسي هاجم في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية على خلفية إيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مشددا على أنه "لن يقبل بتسيس المحكمة الاتحادية "غير الدستورية"، وضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط"، لافتا إلى أنه "سيواجه ويتصدى لقرار إيقاف العفو بكل الوسائل"، كما دعا إلى "تظاهرات عارمة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليومشروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وعلى جانب آخر  ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • القضاء يعيد رئيس مجلس محافظة نينوى الى منصبه (وثيقة)
  • ماراثون الاقتراع.. نينوى تستعيد ثقلها السياسي.. هل تتراجع هيمنة الأنبار؟ - عاجل
  • كردستان في معركة التوازن السياسي.. راقص بين عتمة الخلافات ونور المصالح
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة الدستورية تحتفل بيوم القضاء الدستوري
  • اعتقال شخص يبيع (شرائح) دون مستمسكات تستخدم للتهديد والابتزاز
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • الشرطة الاتحادية تعتقل 9 متهمين بينهم إمرأة ببغداد
  • ما موقف مقتدى الصدر من اسقاط النظام السياسي في العراق؟ - عاجل
  • الإعلام السياسي في العراق.. بين الترويج الحزبي وشبهات غسيل الأموال- عاجل