لتجنب المخالفات.. كل ما تريد معرفته عن طلب شهادة امتثال المباني بالرياض
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
نصحت أمانة منطقة الرياض المواطنين بالمبادرة بإصدار شهادة الامتثال لتجنّب المخالفات.
وطلب شهادة امتثال المباني هي خدمة موجهه لملاك المباني ومالك حق الانتفاع، للتقدم بطلب لإصدار شهادة امتثال المباني.
ويمكن طلب الخدمة من خلال تطبيق "مدينتي" أو بوابة الخدمات الإلكترونية لأمانة منطقة الرياض هنا.
push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); إجراءات الخدمة
1- التسجيل في بوابة الخدمات الالكترونية لأمانة منطقة الرياض.
أخبار متعلقة المرور.. استخدام الهاتف أثناء القيادة مخالفة تصل غرامتها إلى 900 ريالخطوات عرض شهادة الميلاد للأسر الحاضنة عبر أبشر2- الدخول إلى خدمات الرقابة والامتثال.
3- اختيار خدمة طلب شهادة امتثال المباني.
4- التعرف على الخدمة ومتطلباتها.
5- بدء الخدمة.
امتثال مستدام باشتراطات حضرية..
بادر بإصدار شهادة الامتثال؛ لتجنّب المخالفات، وتعرّف على الاشتراطات من خلال تطبيق #مدينتي أو بوابة الخدمات الإلكترونية لأمانة منطقة الرياض، الرابط:https://t.co/JprFIvVKx0
#امتثالك_يمثلنا pic.twitter.com/7y0PGbE9Fi— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) February 4, 2025
6- تحديد المستفيد سواء المالك نفسه او غيره حسب نوع مسجل الطلب.
7- تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخريطة.
8- تحديد الصكوك.
9- الاطلاع على بنود واشتراطات امتثال المباني.
10- تحديد حالة كل بند وفقًا لحالة المبنى في الطبيعة.
11- رفع المرفقات المطلوبة.
12- حفط المعلومات.
13- الحصول رقم الطلب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شهادة الامتثال تمنع استحداث عناصر مخالفة لترخيص المباني - اليوم (أرشيفية)
1- أن يكون المتقدم للخدمة مالك المبنى أو وكيله أو مفوض عنه.
2- التقييم السليم لحالة كل بند من بنود الامتثال وفقًا لحالة المبنى في الطبيعة.
3- أن يكون المبنى واقع ضمن نطاق مدينة الرياض.
المرفقات المطلوبة1- صورة واجهة المبنى.
2- صورة الوثيقة.
3- إقرار موقع يدويًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المملكة العربية السعودية أمانة منطقة الرياض أخبار السعودية شهادة الامتثال شهادة الامتثال للمباني مدينتي تطبيق مدينتي شهادة امتثال المبانی منطقة الریاض
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن الأوراق المطلوبة للترخيص وحالات الإلغاء التي حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.
فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
حالات تلغى فيها تراخيص المؤسسات الصيدليةوحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ اذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
مزاولة مهنة الصيدلة3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.
وحسب المادة 75 يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء.
أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.
وحسب المادة 65 لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملًا بالمادة (59) من هذا القانون.
أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية.
أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطًا أو بدون حزم
أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57).
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.