نواب يطالبون بقانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن / أسماء
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
#سواليف
تبنى النائب الدكتور #خميس_عطية اقتراحا وقع عليه عدد من #النواب ، بإصدار #مشروع_قانون يمنع #تهجير #الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وتالياً نص الوثيقة:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
مقالات ذات صلة وفيات إثر 3 حوادث دهس 2025/02/05نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للأسباب الموجبة التالية : –
أولا:- يهدف مشروع القانون الى عدم المساس بالوحدة الوطنية ويؤكد على سيادة #الأردن انسجاما مع احكام الدستور الأردني بكافة احكامه
ثانيا:- الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني الى الأردن كوطن بديل فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره .
ثالثا:- الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية.
رابعا: – تنفيذ الأردن لكافة الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري واهمها : –
1 – القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب)
– اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977: تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ترحيل الأشخاص قسرًا من المناطق المحتلة .
-البروتوكول الإضافي الثاني: يحظر التهجير القسري في النزاعات غير الدولية، إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين.
2. القانون الدولي لحقوق الإنسان
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): تنص المادة 13 على حق كل فرد في حرية التنقل وعدم طرده من وطنه تعسفيًا.
-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): يمنع الإبعاد القسري للأشخاص أو منعهم من العودة إلى أوطانهم (المادة 12)
-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): يمنع التهجير القسري الذي يؤدي إلى فقدان الحقوق الأساسية مثل الحق في السكن.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)
3- المادة 7 (1) (د): تعتبر “إبعاد السكان أو نقلهم قسرًا” جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج. .
المادة 8: تصنف التهجير القسري كجريمة حرب في حالات النزاعات المسلحة.
4 – قرارات الأمم المتحدة
– قرار مجلس الأمن رقم 688 (1991): يدين التهجير القسري باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان.
– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/147 (2005): يؤكد على حق الضحايا في التعويض والعودة إلى مناطقهم.
5 – القوانين الإقليمية والمحلية
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: يحظر التهجير القسري ويكفل الحق في العودة.
اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي (2009): تحظر التهجير القسري وتلزم الدول بحماية النازحين داخليًا:
راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول
مع وافر الاحترام والتقدير
ووقع على المقترح عدد من النواب ، منهم حتى اللحظة :
1 – خميس حسين عطية
2- نسيم عارف إبراهيم العبادي
3- هاله يوسف محمود الجراح
4- احمد إبراهيم سلامه الهميسات
5- جميل الدهيسات
6- حسين العموش
7- حمود الزواهرة
8- دينا البشير
9- شفاء صوان
10- طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13- محمد السبايله
14_محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17- نمر السليحات
18- عطالله الحنيطي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خميس عطية النواب مشروع قانون تهجير الفلسطينيين الأردن التهجیر القسری لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27