ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
حدّد قانون المعاشات ، الفئات التي يشملها القانون سواء للعاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال أوالمصريين بالخارج أو فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.
في هذا الصدد، نصت المادة (2) من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً: العاملون لدى الغير:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
10- الوكلاء التجاريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات العمالة غير المنتظمة قانون المعاشات وسائل النقل البري الوكلاء التجاريين المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون هذا القانون
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.