السودان .. ضوابط وإجراءات جديدة لـ”إستيراد السيارات”
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
بورتسودان- متابعات تاق برس- توافقت وزارة المالية في السودان مع جهات الاختصاص المعنية على ضوابط وإجراءات تنفيذ قرار إستيراد السيارات.
والتأم اجتماع موسع بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – برئاسة د. جبريل إبراهيم وزير المالية – ناقش تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 154) الخاص بإستيراد السيارات.
وكشفت وزارة المالية في تصريح صحفي عن الإتفاق على حزمة إجراءات أهمها إلغاء السجل ل”سيارات” الإستعمال الشخصي والإكتفاء بإثبات الشخصية.
كما تم إلغاء إذن الإنزال في الميناء وأن تعامل السيارة معاملة السلع التجارية الأخرى ، فيما ينفذ بنك السودان الإجراءات المصرفية ذات الصلة بما فيها فورم IM.
وأشارت المالية إلى أن الاجتماع تم بمشاركة وكيل التخطيط بالوزارة ، نائب محافظ البنك المركزي ، مدير عام قوات الجمارك ومدير عام الإيرادات بالوزارة وممثل وزارة التجارة.
إستيراد السياراتضوابطوزارة الماليةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: إستيراد السيارات ضوابط وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
غرامة 20 ألف جنيه للمخالفين.. ضوابط جديدة وضعها القانون لتأمين المباني.. تفاصيل
تضمن قانون البناء، وفقا لآخر تعديلاته ، ضوابط وآليات جديدة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وغيرها ، ومنها تركيب المصاعد من خلال شركات متخصصة.
في هذا الصدد، نصت المادة 49 من القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى.
وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.