النهار أونلاين:
2025-03-10@06:51:23 GMT

توضيح هام حول هذه الشكولاطة 

تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT

توضيح هام حول هذه الشكولاطة 

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك  APOCE بيانا توضيحيا حول مساهمة حماية المستهلك التونسية” في سحب منتوج شكولاطة جزائرية.

وجاء في بيان المنظمة، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه تبعاً لتناقل عدة وسائل إعلام وصفحات تونسية عن المنظمة التونسية لحماية المستهلك خبر مساهمتها في سحب منتوج شكولاطة جزائرية من نوع شكولاطة “ستوري” التابعة لشركة “بيفا”، والمعروفة بشكولاطة “دبي”.

وقدمت المنظمة توضيحات حول المنتج المعني أنه لم يكن محل تصدير إطلاقا، وإنما هي سلعة مهربة.

كما أن سبب سحب المنتج هو التحفظ على الملونات الغذائية، إضافة إلى كونه مهرباً، يعود لمنع القوانين التونسية منذ سبعينيات القرن الماضي، لأحد المضافات الغذائية، والمسموح بها في دول أخرى، منها أوروبا والجزائر مع تحديد الجرعة.

وفي الأخير، طمأنت المنظمة من أن المنتج المعني خاضع للرقابة المخبرية ولم يتم تسويقه محليا إلا بعد استيفاء الشروط .

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الأعلى للإعلام.. مليون جنيه عقوبة الإعلانات الوهمية المضللة

تزامنا مع شهر رمضان ومتابعة المصريون لكافة البرامج والإعلانات خلال الشهر الفضيل، تستغل بعض الجهات والمنشآت المواطنين في عرض إعلانات مضللة على غير الحقيقة لتحقيق أرباح مالية دون النظر إلى ما ورائها، حيث أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.


الأعلى للإعلام اتخذ قرار عاجلا بتعديل ضوابط الإعلانات، وعلى إثرها نشرت الجريدة الرسمية قرار الأعلى للإعلام رقم 9 لسنة 2025،  بتعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.


ووضع قانون حماية المستهلك ، عددا من الإلتزامات على كل من الموردين والمستهلكين ، وألزم المورد بالإمتناع عن الترويج للإعلانات المضللة، ووضع القانون عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه .

ونص قانون حماية المستهلك في المادة 57 منه على أنه في حالة اكتشاف وجود إعلان مضلل أو مخادع، في عمليات البيع والشراء، يملك الحق في تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجاً يشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام.

لايفوتك||مستشفى قويسنا تعالج مصابي غزة..وأبو ليمون: إفطار جماعي لضيوف المنوفيةشيخ الأزهر يوضح الدلالات اللغوية والشرعية لاسم الله «المقيت»أبرزها مؤسسة «أبو العينين».. الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لجهود التحالف الوطني والعمل الأهليأسعار الذهب اليوم في السعوديةالرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد


وفي هذه الحالة أن يحرر محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقف الإعلان.


عقوبة المخالفين


يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير نشر الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.


وجاءت ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية والمستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات وفقا لتعديلات الأعلى للإعلام كالآتي :


ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية


(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمات

الصحية أو عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه ..

(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .

(ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمةالصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .

(د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمي الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .

(ه) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .

(و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيا ويشترط عند عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض .


ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية 

(1) عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه .

(ب) الالتزام في محتوى الإعلان بجميع ما ورد بموافقة هيئة الدواء المصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .

ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية 

(1) أن يكون المنتج الغذائي مسجلاً لدى الهيئة القومية السلامة الغذاء أو أن تكون

المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان .

(ب) أن يكون الإعلان مطابقا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمعدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .

(ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتا بوثائق معتمدة من أحد الجهات المعنية .

(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يعنى عن اتباع الأنماط الصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة .

(ه) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه .

(و) ألا توصف المنتجات أو تقدم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعا خاطئا بشأن خصائصها من أي ناحية

ضوابط الإعلان عن المسابقات


(1) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها

إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك.

(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم انطوائها على

خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم

(ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .

(د) التأكد من أن المسابقة تجرى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك .

مقالات مشابهة

  • المنتج محسن جابر لـ"كلم ربنا": تعرضت لحادث مروع عضمي اتفتت وشالوني في ملاية
  • تاريخها يعود للقرن الرابع قبل الميلاد.. “الطابونة” التونسية تحمل الهوية القرطاجية
  • صورة الوجه تعرقل تحديث البطاقة التموينية في العراق.. توضيح رسمي
  • بعد قرار الأعلى للإعلام.. مليون جنيه عقوبة الإعلانات الوهمية المضللة
  • العقاب الذهبي يعود للبراري التونسية بمبادرة لإنقاذ الأنواع المهددة
  • 13 ألف مواطن استفادوا من “الشهادات الاحترافية”
  • توضيح من شرطة المرور حول تفاصيل قضية اللوحات المعدنية 1 / 1 أجرة
  • المعارضة التونسية بين رهان السياسي ووجدان القاضي
  • أول توضيح رسمي لحادثة الفريق الأمريكي في مطار النجف
  • أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر