اتقبض عليه مع واحدة فى بيته.. عقوبة الخيانة الزوجية تصل للسجن
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تساءل عدد من قراء موقع صدى البلد الإخبارى عن العقوبات التى أقرها القانون والمشرع المصرى حول جريمة الخيانة الزوجية وكيفية إثباتها.
وحدد القانون والمشرع المصري أركانا واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة، حيث نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟ومن المقرر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم وحتى صدور التعديلات الخاصة بالمادتين المذكورين.
قال محمود الحديدي، خبير قانوني، إنه من تاريخ 31 يناير من عام 1996 تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني المصري وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.
ما مصير توريث الشقق؟وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» فيما يتعلق بمصير وراثة الشقق أن المادة من القانون 49 لسنة 1977 قد قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم أي من امتد إليه عقد الإيجار أحكام ذات القانون باعتبار أن العقد ممتد لهم مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار للمسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.
وأوضح أنه يقصد هنا بالإقامة المستقرة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير مع تسليم العين موضوع عقد الإيجار للطالب خالية من الشواغل والأشخاص والغير.