تساءل عدد من قراء موقع صدى البلد الإخبارى عن العقوبات التى أقرها القانون والمشرع المصرى حول جريمة الخيانة الزوجية وكيفية إثباتها.

وحدد القانون والمشرع المصري أركانا واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة، حيث نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألزم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة، واختصاصاتها وموارد تمويلها.

فحددت المادة الخامسة من القانون موارد اللجنة لتتكون من:

1. الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
2 - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة.

ونصت المادة السادسة أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.

ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

ونصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصدر بتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
 

مقالات مشابهة

  • مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسى الأول.. الحبس 7 سنوات عقوبة تسريب الأسئلة
  • تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • منحة للمقبلين على الزواج بمشروع قانون الدعم النقدي.. تفاصيل
  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
  • الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"
  • أبو شقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. تتكرر يومياً
  • أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة تتمسك بالحبس
  • «الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل