يقدم موقع "صدى البلد" معلومات قانونية عن عقوبات استدراج أي شخص بهدف ارتكاب الفجور أو الدعارة خاصة بعد تقدم محامي ببلاغ للنائب العام ضد الراقصة بوسي لنشر مقطع فيديو جنسي لها رفقة أحد الرجال. 

عقوبة التحريض على الفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".

تبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:

الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية

ويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".

الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

تفاصيل واقعة الراقصة بوسي 

وتعود تفاصيل واقعة الراقصة بوسي أنها  قامت بأفعال منافية للأداب حيث نشر لها فيديوهات مسربة بأوضاع تثير الغرائز لدي كل الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مما يمثل تحريضا على نشر الفسوق والدعارة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مراقبة الشرطة التحريض على الفسق والفجور الفعل الفاضح العلني المزيد الراقصة بوسی لا تزید على أو الدعارة على أنه

إقرأ أيضاً:

عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدة

العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.

العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025. 

لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي

جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.

تحديد الفئات المستحقة

وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

أقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.

وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.

تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاش

تنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

 وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.

تنفيذ القانون

يُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.

مقالات مشابهة

  • شوه وجه زوجته.. عقوبات رادعة لعامل حلوان بالقانون
  • ترامب قد يعاقب أمل كلوني لمشاركتها في قضية الجنائية الدولية ضد نتنياهو
  • محامٍ مصري يتقدم ببلاغ ضد مطربين بتهمة التحريض على الفسق والفجور
  • عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
  • محمود عبد الراضى: عقوبات رادعة لجريمة هتك العرض
  • جامعة سوهاج توضح تفاصيل مشاجرة طالبين داخل الحرم الجامعي: عقوبات رادعة تنتظر المتورطين
  • الخارجية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على مجموعات المستوطنين
  • بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص
  • غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
  • بعد واقعة عيادة مدينة نصر.. عقوبة مشددة تنتظر منتحل صفة الطبيب