أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على أن ترك الإنسان لما لا يعنيه من الأقوال والأفعال هو من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها الإسلام، موضحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف قال: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، مما يعني أن المسلم يجب أن يتجنب التدخل في شؤون الآخرين، وأن يبتعد عن كل ما لا يعود عليه بنفع في دينه أو دنياه.

أوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح، أن هذا الخلق الكريم يعد من أسس التربية الإسلامية السليمة، مشيرة إلى أنه من واجب المسلمين الالتزام بحسن التعامل مع الآخرين، وعدم الانشغال بما لا يفيد، سواء في الحديث وهذا الخلق يتطلب من المسلم تجنب فضول النظر والكلام، والابتعاد عن اللغو وضياع الوقت فيما لا نفع فيه.

وتابعت أن الإسلام يولي أهمية كبيرة لسلامة القلب واللسان، فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطع رحمه وصلها"، وهو ما يؤكد على ضرورة استمرار المسلم في فعل الخير حتى لو لم يلقَ المقابل من الآخرين.

وأكدت أن المسلم الذي يترك ما لا يعنيه ويبتعد عن اللغو يكون قد تخلص من آفات الطباع المذمومة، ويحسن إسلامه ويتبع سنة النبي الكريم. 

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى: "اللسان يجب أن يكون وسيلة للذكر والدعاء والتحدث بكلمات طيبة، ويجب على المسلم أن يحرص على تربية نفسه وتزكيتها، وأن يبتعد عن المعاصي التي تؤثر سلبًا على إيمانه".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزهر الكلام اللغو الأخلاق الحميدة المزيد عضو مرکز الأزهر العالمی للفتوى

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«العالمي للفتوى»: القاصر ليس مطالبا بأداء الزكاة في هذه الحالة

ردت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول كيفية احتساب الزكاة في أموال الأطفال القصر، مؤكدة أنه إذا كان المال الذي يمتلكه القاصر بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، شريطة أن يكون القاصر قادرًا على التصرف في هذا المال.

كيفية احتساب الزكاة

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، إن الطفل أو القاصر الذي لم يبلغ سن التكليف الشرعي «الذي يُعرف غالبًا ببلوغ سن الحلم» ليس مطالبًا بأداء الزكاة، حتى وإن كان يملك مالًا بلغ النصاب، ولكن إذا بلغ القاصر سن التكليف الشرعي، وكان لديه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة بنفسه، إذا كان يملك التصرف في المال.

وأضافت: «إذا كان القاصر قد بلغ، وملك المال بالكامل، وكان بإمكانه التصرف فيه، فالأصل أن يخرج الزكاة من مال الشخص نفسه، ولا يُعتبر أن ولي أمره هو الذي يخرج الزكاة عنه، إلا إذا كانت الأموال تحت الوصاية القانونية أو في حالة كان القاصر لا يملك التصرف في المال».

لا يجب إخراج الزكاة إلا بعد استلام المال

وأوضحت أنه إذا كان القاصر تحت وصاية قانونية أو إذا كانت الأموال في حساب مصرفي تحت إشراف قانوني مثل حالة الأموال المحجوزة أو تحت رعاية المجلس الحسبي، فهنا لا يجب إخراج الزكاة إلا بعد استلام المال واكتساب الأهلية القانونية لإدارته.

وأضافت: «عندما يصل القاصر إلى السن القانونية أو يُسمح له بالتصرف في المال، يبدأ حساب الحول عليه، ويجب عليه إخراج الزكاة إذا بلغ النصاب».

مقالات مشابهة

  • عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى: ترك ما لا يعنيك فضيلة حث عليها الإسلام
  • أستاذ بجامعة الأزهر: القراءة اليومية تقوي العقل وتوسع المعرفة وتحسن الأخلاق
  • حكم تفتيش المرأة فى هاتف زوجها؟ عضو بـ العالمي للفتوى تجيب
  • عضو بـ«العالمي للفتوى»: الشرع حدد آداب الاستئذان لحماية نفسية الأطفال
  • «العالمي للفتوى»: الأزهر يواكب تطورات العصر باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • عضو بـ«العالمي للفتوى»: القاصر ليس مطالبا بأداء الزكاة في هذه الحالة
  • عضو الأزهر العالمي للفتوى: الأحكام الشرعية للحفاظ على العلاقات الأسرية
  • مركز الأزهر: المُعلم المُخلص يدعو ويستغفر له أهل الأرض والسماء
  • ندوة جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب تناقش «مقالات في الأخلاق»