أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزواج يجب أن يكون قائمًا على السكون والراحة والاطمئنان بين الزوجين، كما قال الله تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «التعليق، وهو ترك الزوج لزوجته دون الطلاق أو إعطائها حقوقها، يعد حرامًا شرعًا وله آثار سلبية كبيرة على الزوجة والأسرة بشكل عام، فعندما تُترك الزوجة في هذه الحالة، تفقد الأمان والمودة التي هي من أساسيات العلاقة الزوجية، ويؤدي ذلك إلى شعورها بالظلم وعدم الاحترام.

»

وتابع أن التعليق لا يحل أي مشكلة، بل يعمقها، ويجب أن يتذكر الرجل أنه مسؤول عن السعادة الزوجية والراحة النفسية لزوجته، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خيركم خيركم لأهله»، وهذه دعوة واضحة إلى أن الزوج يجب أن يكون طيبًا ومتسامحًا مع زوجته، ويجب عليه أن يتحمل جزءًا من الأخطاء للتوصل إلى حلول وسط.

وأكد أن الزواج يجب أن يساهم في بناء أسرة مستقرة، والتعليق يؤدي إلى زيادة المشكلات داخل الأسرة ويؤثر سلبًا على الأبناء أيضًا، لافتا إلى أن الإمام القرطبي قال عن المعلقة بأنها المرأة التي تتزوج لكنها ليست زوجة بالمعنى الكامل، ولا هي مطلقة أيضًا، وهذه الحالة محرم شرعًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الطلاق داعية قناة الناس فتاوى الناس السعادة الزوجية

إقرأ أيضاً:

حكم الخلوة بين المرأة وطليقها أثناء فترة العدة.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بقول صاحبه: ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه لا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، لانها أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع.

واشارت إلى أنه ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل.


الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّه لا يجوز للرجل الـخَلوة بالمرأة الأجنبية، فقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلَّا ومعها ذو مـَحْرَم».

قال الإمام محيي الدين النووي في شرحه على "صحيح مسلم" (9/ 109، ط. دار إحياء التراث): [إذا خَلَا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالثٍ معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما مَن لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإنَّ وجوده كالعدم] اهـ.

والمراد بالأجنبية: هي مَن ليست زوجًا ولا مِن محارم الإنسان، وهو المستفاد من كلام العَلَّامة النَّفرَاوي المالكي؛ حيث قال في "الفواكه الدواني" (2/ 313، ط. دار الفكر): [(ولا) يجوز أن (يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم) ولا زوجة بل أجنبية] اهـ.

والخلوة المحرمة هي: خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس، كما يتبين من الحديث السابق، وضبطها العلامة الشَّبْرَامَلِّسِي في حاشيته على "نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر) بقوله: [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ.

ما تنتفي به الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
ونوهت ان الخلوة المحرمة تنقطع بـمَن يحتشم مِن جانبه، أو يمنع ما قد يحصل بينهما، كزوج المرأة، أو أحد محارمها، أو امرأة ثقة معهما، فلا تنقطع برضيعٍ؛ لعدم تصور الاحتشام بسببه أو منع ما قد يحصل بين الطرفين، فهو فاقد الأهلية فلا علم له ولا إرادة ولا إدراك.

آداب يجب أن يتحلى بها الحاج خلال تأدية المناسك.. الإفتاء توضححكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة.. الإفتاء توضحدار الإفتاء تكشف موعد رؤية هلال شهر ذو القعدة 1446هـحكم قضاء الصلاة الفائتة .. دار الإفتاء توضح

حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة
وبينت ان الطلاق إما أن يكون رجعيًّا أو بائنًا، فالطلاق الرجعي: طلاق الرجل امرأتَه المدخول بها طلاقًا دون الثلاث في غير مقابلة مال؛ وأما الطلاق البائن فإما أن يكون بائنًا بينونة صغرى، وهو: الطلاق قبل الدخول، أو على الإبراء، أو ما كان بطلقة أو اثنتين وانقضت العدة، أو بائنًا بينونة كبرى، وهو ما وقعت فيه ثلاث طلقات.

والطلاق البائن يرفع حكم الزوجية، سواء كان بائنًا بينونة صغرى أو كبرى؛ ومِن ثَمَّ تصير الزوجة أجنبية عنه، وتَحْرُم الخلوة بينهما مِن غير قاطعٍ لها.

قال العَلَّامة شمس الأئمة السَّرَخْسِيُّ الحنفي في "المبسوط" (6/ 36، ط. دار المعرفة): [وإذا طَلَّقها طلاقًا بائنًا وليس له إلَّا بيت واحد، فينبغي أن يجعل بينه وبينها سترًا وحجابًا؛ لأنه ممنوع مِن الخلوة بها بعد ارتفاع النكاح فيتخذ بينه وبينها سترة حتى يكون في حكم بيتين] اهـ.

ومِن ثَمَّ فالمطلقة طلاقًا بائنًا أجنبية عن مُطلِّقها، فيُمْنَع على ذلك حصول الخَلوة بينهما من غير قاطع لها.


وأكدت انه بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، إذ هي أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع، على أنَّه ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل.

طباعة شارك الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة ما تنتفي به الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة الخلوة المحرمة المراد بالأجنبية حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة

مقالات مشابهة

  • حكم نشر الوصفات الطبية دون التثبت من جدواها.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز للمرأة عدم زيارة والديها ضمن حقوق طاعة الزوج؟.. اعرف رأي الشرع
  • لماذا أدعو كثيرا ولا يستجيب الله لي؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: العناية بالحيوانات والمحافظة عليها من أسباب دخول الجنة
  • أشهر معلومات.. أمين الفتوى: الحج عبادة عظيمة وموقوتة بتوقيتين
  • حكم حيازة الكلاب والتباهي بها في الأماكن العامة.. أمين الإفتاء يرد
  • سفر المرأة لأداء مناسك الحج بدون محرم.. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • هل يجوز للمرأة الذهاب لأداء الحج بمال خطيبها؟.. أمين الفتوى تجيب
  • حكم الخلوة بين المرأة وطليقها أثناء فترة العدة.. الإفتاء تجيب
  • ما جزاء من يمنع الميراث عن إخوته؟.. أمين الفتوى: يمنع الله عنه ميراثه فى الجنة