مقتل أخطر مروجى المخدرات فى الدقهلية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
لقي أحد أخطر مروجى المخدرات بمحافظة الدقهلية مصرعه وأصيب آخر مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى 5 قضايا "قتل - اتجار فى المخدرات" ومحكوم على أحدهما فى جنايتين "قتل ومخدرات" بإجمالى 17 سنة سجنًا.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات ترويج مخدرات اخبار الحوادث المواد المخدرة جنیة مصری
إقرأ أيضاً:
5 معلومات عن حيثيات حبس عصام صاصا 6 أشهر بتهمة تعاطى المواد المخدرة
سطرت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي، كلمة النهاية لعصام صاصا مطرب المهرجانات ، لاتهامه في القضية رقم 6735 لسنة 2024، بحيازة جوهرا الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي، بعد ايداع حيثيات حكمها بتأييد حكم الحبس 6 أشهر ، وتواجد العديد من المعلومات حول الحيثيات منها.
1- المحكمة في حيثيات الحكم ، كشفت أن المتهم في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج ايض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين.
2- إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف، وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير اودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
3- تداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الاجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
4- انتهى دفاع عصام صاصا الي طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراء المتهم مما أسند اليه، وحيث أن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه اقسم في الميعاد ومستوفيا اوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
5- المحكمة قد محصت أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك انكار عصام صاصا، ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع اذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.