الأعلى للإعلام يصدر ضوابط خاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمسابقات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من الضوابط الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات، وذلك التزامًا من المجلس بالدور الذي أناطه القانون له بوضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بما يضمن حماية حقوق الجمهور وجودة الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وذلك على خلفية ما عقد من اجتماعات وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية.
وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أهمية التزام وسائل الإعلام والمعلنين بالضوابط والمعايير، مؤكدًا أنه اعتبارا من الأول من مارس 2025، بالتزامن مع بداية شهر رمضان، سوف ترقُب الإدارة العامة للرصد ولجنة الشكاوى بالمجلس، التزام جميع وسائل الإعلام بتلك الضوابط.
وجاءت الضوابط كالتالي:
أولًا- ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية:
أ- عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي دون أن يكون مسجلا لدى هيئة الدواء المصرية، وأن يكون الإعلان حاصلًا على موافقة من الهيئة، مع ضرورة بيان رقم الموافقة على الإعلان طوال مدة عرضه.
ب- الالتزام في محتوى الإعلان بجميع ما ورد بموافقة هيئة الدواء المصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل.
ثانيًا- ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية:
أ- أن يكون المنتج الغذائي مسجلا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذِكْر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان.
ب- أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمُعَدَّة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان.
ج- عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثائق معتمدة من إحدى الجهات المعنية.
د- ألا يتضمن الإعلان ما يوحي بأن المنتج يغني عن اتباع الأنماط الصحية أو يُعَد من الممارسات الصحية المفيدة.
ه- ألا يحتوي الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه.
و- ألا توصف المنتجات أو تُقدَّم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية.
ثالثا - ضوابط الإعلان عن المسابقات:
أ- عدم الإعلان عن أي مسابقات بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك.
ب- يُحظر الإعلان عن أي مسابقة قبل التأكُّد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم.
جـ- لضمان نزاهة نتائج المسابقات يُخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة.
د- التأكد من أن المسابقة تجري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحاصلة على التراخيص اللازمة، وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعلى للاعلام المجلس الاعلى ضوابط الاعلانات المزيد الإعلان عن أن یکون
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لـ «الأعلى للإعلام» بشأن معايير وضوابط تغطية قضايا الأطفال
أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بالمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:
- احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
ومن خلال ذلك، أكد المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.
اقرأ أيضاًقرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية