الادعاء العام.. حماية للوطن وصون للحقوق
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ناصر بن حمد العبري
شهد المؤتمر السنوي للادعاء العام في سلطنة عمان نقاشات معمقة حول دور الادعاء العام في ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون؛ حيث جرى تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها هذا الجهاز في التصدي للتحديات القانونية وحماية الأمن المجتمعي.
وأكد المسؤولون في المؤتمر أن الادعاء العام يعمل بفاعلية على رصد وتحليل كل ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال فرق متخصصة، وذلك لضمان عدم المساس بأمن الوطن أو التأثير على وحدة النسيج الاجتماعي.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الادعاء العام على تحقيق العدالة وحماية الحقوق، مع ضمان حرية الرأي والتعبير ضمن الحدود القانونية التي تحافظ على استقرار المجتمع. وقد لاقت هذه الإجراءات إشادة واسعة من مختلف فئات المجتمع، التي ترى في الادعاء العام صمام أمان يحقق التوازن بين حماية الوطن وصون الحريات.
إنَّ ما يقوم به الادعاء العام يعكس التزام سلطنة عمان بسيادة القانون، ويؤكد أن العدالة ستظل الركيزة الأساسية لضمان الأمن والاستقرار، في ظل نهج يعزز الشفافية ويعكس رؤية عُمان نحو مستقبل أكثر أمانًا وعدالة، تحت الرعاية الكريمة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- وجميع المؤسسات القضائية وأجهزتنا الأمنية المخلصة لهذا الوطن العزيز، بما يضمن صون مكتسباته وصون حقوق المواطن والمقيم على حدٍ سواء.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.