تفاصيل مهام "اللجنة العليا" للمسئولية الطبية بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون "المسئولية الطبية"، المُقدم من الحكومة، مهام واختصاصات اللجنة العليا، حيث نصت المادة (9) على أن تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء.
مهام اللجنة العليا للمسئولية الطبية
1- النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة العليا للمسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية وتلقي البلاغات عبر خط ساخن.
ونصت المادة (11) على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية، قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
تشكيل الأمانة الفنيةيصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها، قرار من اللجنة العليا؛ بناء على عرض الأمين العام.
ونصت المادة (12) على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض، بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
ونصت المادة (13) على أن يُشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى التي تحال إليها بشأن الأخطاء الطبية، بناء على طبيعة الشكوى، والتخصصات المتعلقة بها.
ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام وإجراءات عملها، قرار من اللجنة العليا.