النائب حازم الجندي: دعم المشروعات الصغيرة قاطرة للتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها مكونا هاما من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حيوية دورها كقاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، لافتا إلى مساهمتها الفاعلة في خلق فرص عمل للشباب، ومن ناحية أخرى، التعاطي البناء مع التحديات، التي خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية، ووجود ضرورة ملحة للعمل على تعميق التصنيع، وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، مطالبا بتقديم المزيد من التسهيلات.
وقال الجندي، في بيان اليوم، إن الرئيس السيسي يعمل على توفير كافة سبل الدعم، للمساهمة في إطلاق طاقات الشباب الإبداعية، لا سيما في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، بما يعود بالنفع على المجتمع، ويعزز الاقتصاد الوطني، منوها إلى ضرورة دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال تذليل العقبات أمامهم وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج، وهو ما يتوائم مع جهود الدولة التنموية لتحقيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة.
دعم وتوطين الصناعاتوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق العديد من المبادرات المختلفة، لدعم وتوطين الصناعات والاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لأصحاب المشروعات، مشيرا إلى أن ذلك لاشك سينعكس على إحداث طفرة حقيقية في هذا القطاع، خلال الفترة المقبلة، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ويتواكب مع توجهات الدولة للعمل من أجل تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعظيم دور القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ الوفد المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
ضوابط عمل عربات الطعام المتنقلة وفقًا لقانون المشروعات الصغيرة
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط عمل عربات الطعام المتنقلة وفقا لقانون المشروعات الصغيرة وذلك وفقا لما نظمة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط وشروط عمل وحدات الطعام المتنقلة الترخيص لها وفقا لهذا القانون.
وحسب المادة (55) مع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشغل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.
ونصت المادة (10) على أن “تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع لشروط عقد التخصيص، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل، ما لم يُتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك”.
ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويُعين قاضي التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلًا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القانون
ويُحدد الثمن الأساسي للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي المصري بناءً على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يُحددها القاضي، وبعد الإعلان عن البيع، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُصدر القاضي أمرًا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.
وحسب المادة (29) تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو الآلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.