مجمعات للصناعة التقليدية مغلقة ومهجورة بعد تشييدها بالمال العام.. وكاتب دولة يعلن اللجوء إلى القضاء
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن هناك مجمعات ووحدات للصناعة التقليدية شيدت بالمال العام وهي اليوم مغلقة ومهجورة.
وأوضح كاتب الدولة، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خصص لمناقشة مجموعة من المواضيع، أنه تم « سلك المسطرة القضائية »، لوقف هدر المال العام جرء تشييد مجمعات للصناعة التقليدية دون أن تفتح أبوابها.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه لا يمكن بناء مجمعات للصناعة التقليدية وإغلاقها بعد ذلك، دون أن تقوم بالمهام التي شيدت من أجلها، بما في ذلك عرض المنتوجات وتسويقها وبيعها.
بالمقابل، تحدث لحسن السعدي عن مشاريع في القطاع الذي يشرف عليه، تعثر إتمامها جراء غياب التمويل وأحيانا عدم وجود العقار المناسب لها.
وتحدث السعدي عن صناع تقليديين أغلقوا أبواب محلاتهم، وقال إن هناك 16 حرفة في القطاع مهددة بالانقراض.
كلمات دلالية السعدي المغرب برلمان حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السعدي المغرب برلمان حكومة للصناعة التقلیدیة
إقرأ أيضاً:
القضاء على جميع أشكال العنصرية
بدر بن خميس الظفري
@waladjameel
في 21 مارس 1960، ارتكبت الشرطة في جنوب أفريقيا مجزرة راح ضحيتها 69 شخصًا وأصابت 180 آخرين بجروح، بعدما فتحت النَّار على متظاهرين سلميين في بلدة شاربفيل، كانوا يحتجون على قوانين التمييز العنصري.
وإحياءً لذكرى هذه المذبحة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 هذا اليوم يومًا دوليًا للقضاء على التمييز العنصري، ودعت المُجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإنهاء جميع أشكال التمييز العنصري. ومنذ ذلك الحين، يحيي العالم هذا اليوم سنويًا تأكيدًا على رفض العنصرية والدعوة إلى المساواة والعدالة.
وفي السياق نفسه، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1965 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لتكون أول وثيقة أممية تُلزم الدول بمواجهة العنصريّة، باعتبارها خطرا يُهدد السلام والتعايش داخل المجتمعات وبين الأمم.
واعتمدت الاتفاقية تعريفًا دقيقًا للتمييز العنصري، فعرفته على أنه "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني". وهو تعريف تميّز بشموله وعدم اقتصاره على الحالات الصريحة فقط، بل وسّع إطار المسؤولية ليشمل السياسات والإجراءات التي تُؤدي إلى نتائج تمييزية، حتى وإن لم تكن مُعلنة أو موجهة بصورة مباشرة.
ونصَّت الاتفاقية على التزام الدول الأطراف باتخاذ كل التدابير اللازمة للقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله، سواء في التشريعات أو في الممارسات الإدارية أو في تعامل المؤسسات العامة والخاصة. كما طالبت بمراجعة القوانين القائمة لضمان خلُوِّها من أي أثر للتمييز، وبإنشاء آليات تسمح للمتضررين من هذه الممارسات بالحصول على الإنصاف وجبر الضرر. وتضمّنت الاتفاقية مادة خاصة تُجرّم الدعوة إلى التمييز العنصري والتحريض عليه، مُعتبرةً أن هذا النوع من الخطاب يُسهم في تأجيج الكراهية ويُهدد الأمن المجتمعي.
جاءت هذه البنود في ظل اتساع رقعة الأنظمة التي تقوم على الفصل العرقي، خاصة في جنوب إفريقيا آنذاك، ووسط تزايد الحركات المدنية التي تنادي بالمساواة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وقد تبلور الشعور الدولي بالحاجة إلى اتفاقية شاملة، بعد أن فشلت المواثيق الأخلاقية والنصوص الدينيّة وحدها في كبح جماح الأنظمة العنصرية أو ردع من يمارسون التمييز تحت غطاء القانون أو ما يُسمّى بالعُرف. لذلك، سعت الاتفاقية إلى جعل احترام المساواة والتنوع التزامًا قانونيًا لا يخضع للاجتهاد أو التقدير.
ولم تقتصر الاتفاقية على النصوص؛ بل أسست آلية رقابية دائمة تتمثل في لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي هيئة دولية تتألف من خبراء مستقلين يُنتخبون من قبل الدول الأطراف، ويُناط بهم تلقي تقارير دورية من الدول حول مدى التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية، ومراجعة أدائها وتقديم التوصيات اللازمة. وقد تطورت أعمال اللجنة لتتناول قضايا متعددة مثل وضع اللاجئين، وحقوق السكان الأصليين، وعديمي الجنسية، وضمان وصول الأقليات العرقية إلى التعليم والعمل والسكن والخدمات العامة.
وقد أقرّت الاتفاقية بإمكانية اتخاذ تدابير خاصة ومؤقتة تهدف إلى دعم الفئات المتضررة تاريخيًا من التمييز، على أن يكون الهدف من هذه التدابير تحقيق المساواة الفعلية، وأن تُلغى عند تحقق هذا الهدف. ونصّت الاتفاقية أيضًا على أنَّ الاختلاف في معاملة المواطنين وغير المواطنين لا يُعد تمييزًا عنصريًا، إذا كان قائمًا على قوانين الجنسية والهجرة، بشرط ألا تنطوي هذه القوانين على تفرقة متعمدة ضد جنسية مُعينة.
ومنذ دخول الاتفاقية حيِّز التنفيذ في يناير 1969، انضمت إليها أكثر من 180 دولة، من ضمنها سلطنة عُمان بتاريخ 2 يناير 2003، ودخلت حيّز النفاذ بالنسبة لها في 1 فبراير 2003. ولم تُبدِ السلطنة أي تحفظات عند الانضمام إلى الاتفاقية، فقد نصّ المرسوم السلطاني رقم 87/2002 في مادته الأولى "بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" دون ذكر تحفظات، مما يلزم مؤسسات الدولة كافة، وعلى رأسها المؤسسة القضائيّة، بتطبيق بنودها كاملة.
وقد مثّلت هذه الاتفاقية التزامًا دوليًا يُعزز من قدرة المجتمعات المدنية على محاسبة الحكومات، ويمنح الأفراد إطارًا قانونيًا للطعن في السياسات التمييزية. وعلى الرغم من التفاوت في تطبيق بنود الاتفاقية بين بلد وآخر، إلا أن وجودها أسهم في ترسيخ مفاهيم المساواة في دساتير وتشريعات كثيرة حول العالم.
ومع مرور الوقت، زادت أهمية الاتفاقية والحاجة إليها مع تنامي الخطابات القومية المتطرفة في بعض المناطق، وعودة أشكال جديدة من العنصرية على خلفيات ثقافية ودينية وعرقية. وفي سياقات كثيرة، أصبحت الاتفاقية مرجعًا للمنظمات الحقوقية والنشطاء ومؤسسات العدالة، كما كانت أداة ضغط ساعدت على تطوير قوانين مُكافحة التمييز في بعض الدول.
إنَّ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وُلدت من رحم مُعاناة الشعوب وتجاربهم المريرة مع الظلم والتفرقة، بعد أن نطقت الشوارع بالغضب، وسالت الدماء البريئة، وارتفعت الأصوات مطالبة بالكرامة والمساواة. وتشكّلت كلماتها من وجع التاريخ ونداءات التغيير، وحملت بين سطورها وعدًا بعالم أكثر عدلًا وإنصافًا. وتظل قيمتها مرهونة بقدرتها على تجاوز النصوص، لتُصبح واقعًا يحمي كرامة الإنسان، ويُعزز العدالة، ويكسر شوكة العنصريّة بجميع أشكالها.