أدارا ورشة لتصنيعها.. القبض على شخصين بحوزتهما أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخصين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهما أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية.
كانت أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكن أحدهما لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المُشار إليها وأمكن ضبطهما وبحوزتهما أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة، المواد والأدوات المستخدمة في التصنيع.
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالإدارية العليا: عقوبة الموظف جنائيًا لا تلغي العقوبة التأديبية
10 فبراير.. أولى جلسات محاكمة البلوجر روكي أحمد في قضية «الفيديوهات المخلة»
«خدشت الحياء العام».. إحالة البلوجر روكي أحمد للمحاكمة بسبب الفيديوهات المخلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاب نارية ضبط العاب نارية ورشة العاب نارية وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
محاكمة البلوجر روكي أحمد .. عقوبات تسهيل الدعـــ.ارة
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات تسهيل الدعارة خاصة بعد تحديد جلسة ١٠ فبراير لمحاكمة البلوجر روكي أحمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الأول لمحكمة الجنح الاقتصادية
نصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.
ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.
2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.
3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.
5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.
ونص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.