أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا، تضمن أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف)، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية.

وأشارت إلى أن القضاء الجنائي، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي، وذلك احترامًا لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.

وأضافت أن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض، وإنما تكتفي بأن يكون نهائيًا، أي صادرًا من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط.

وانتهت، أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي، إذ أن محاكمة الموظف تأديبيًا عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائيًا لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.

10 فبراير.. أولى جلسات محاكمة البلوجر روكي أحمد في قضية «الفيديوهات المخلة»

اكتفت بغرامة 20 ألف جنيه.. محكمة الاستئناف تلغي حبس الشيخ محمد أبو بكر

بعد جدل فيديو هدير عبد الرازق.. السيناريوهات المحتملة لمحاكمة البلوجر الأكثر جرأة في مصر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الدولة الادارية العليا محكمة الادارية العليا المحكمة التاديبية

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا ترفض طعن مدرس رياضيات على حكم عزله لإحرازه أسلحة بيضاء

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقام من معلم تربية رياضية، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده بالفصل من الخدمة ، لما نُسب اليه من حيازة أسلحة بيضاء مما أضر بكرامة الوظيفة ، وصدر ضده حكم جنائي حبس ٣ سنوات ، وأيدت المحكمة حكم عزله .

ونسبت اليه النيابة الإدارية ، لأنه خلال عام ۲۰۱۹م وبدائرة مركز سوهاج ، ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن قام بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء وصدر حكم ضده في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٢٠م ، جنايات قسم ثاني سوهاج المقيدة برقم ۱۸ كلي شمال سوهاج بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسون ألف جنيها.

وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .

وعام ٢٠٢٢ أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضي بفصله من الخدمة .

وشيدت المحكمة قضائها في الحكم الأول ، على أن المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على نحو يطمئن اليه وجدان المحكمة وضميرها وذلك أخذاً بالحكم الصادر في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ۲۰۲۰ - جنايات ثان سوهاج ، وكذا إعتراف (المتهم) وبما ورد بمستندات واوراق القضية الماثلة مما يعد اخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها ، والتي تلزم شاغلها بأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته بما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة الأمر الذي يشكل في حقه سلوكا مؤثما من الناحية التأديبية قوامه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بما يستأهل مجازاته تأديبياً .

مقالات مشابهة

  • محكمة تلغي أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية تمهيدا لإطلاق سراحه
  • محكمة بكوريا الجنوبية تلغي أمر اعتقال الرئيس يون سوك
  • الإدارية العليا ترفض طعن مدرس رياضيات على حكم عزله لإحرازه أسلحة بيضاء
  • رابطة الدوري الفرنسي تُصدر عقوبة تاريخية ضد مدرب ليون
  • إيقاف مدرب ليون 9 أشهر بسبب لقطة صادمة مع الحكم (شاهد)
  • إيقاف مدرب ليون 9 شهور بسبب لقطة صادمة مع الحكم (شاهد)
  • حبس وغرامة ٣ ملايين جنيه.. عقوبة تشويش موجات بث إذاعي أو تلفزيوني
  • بتهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب.. المخرج محمد سامي يواجه هذه العقوبة
  • الحكم لمهندس مصري بتعويض 1.9 مليون ريال بعد فصله تعسفيًا
  • المحكمة الاتحادية تؤيد قرار مجلس محافظة نينوى بإعفاء مسؤولي الوحدات الإدارية وتعيين بدلائهم حسب المحاصصة