حبس وغرامة.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تضع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من ضمن أولوياتها العمل على القضاء على التعديات على التيار الكهربائي، والتعدي على المنشئات العامة للكهرباء ومحاولة البعض التلاعب في العدادات المختلفة، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء، والحفاظ على حق الدولة، هذا بالإضافة إلى تحسين قدرات الشبكات وتطوير البنية التحتية في قطاع الكهرباء مما سيؤثر بالإيجاب على كفاءة التشغيل، وتحقيق الجودة في كافة الخدمات الكهربائية المقدمة للجمهور.
للحفاظ على حقوق الدولة من سرقة التيار الكهربائي، فرض قانون الكهرباء عقوبات لمن يتسبب في اتلاف المنشآت بنقل أو توزيع الكهرباء أو محاولة سرقة التيار، حيث نصت المادة رقم (68) بمعاقبة المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نص القانون على أن تشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالممتلكات أو الأرواح.
الحبس لمن قام بأنشطة على الكهرباء بدون ترخيصحددت المادة (69) من قانون الكهرباء على أنه سيتم عقاب أي فرد يقوم بأنشطة على الكهرباء بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز، حيث ستصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وسيتم فرض غرامة مالية لا تزيد عن مليون جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
الحبس من 6 شهور إلى سنتين للمستولي على التيار الكهربائيجاءت المادة رقم (70) من قانون الكهرباء لتنص على معاقبة المستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، كما نصت على توقيع غرامة مالية لا تقل عن (10000) جنيهًا ولا تزيد على (100000) جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحبس 6 أشهر لمن يستغل وظيفته في الكهرباءنص القانون أيضًا على معاقبة أي فرد يستغل وظيفته في الكهرباء ويقوم بالمشاركة في أعمال توصيل الكهرباء للمستهلك أو أي جهة تستفيد من الكهرباء بدون وجه حق أو سند قانوني، بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 50000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي التيار الكهربائي عقوبة سرقة التيار الكهربائي المزيد التیار الکهربائی سرقة التیار لا تزید على ا تزید على أو بإحدى جنیه ا
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه الحبس 6 أشهر بالقانون
تنظر محكمة القاهرة، جلسة محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل" فى اتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.
وسبق اتهام التيك توكر "كروان مشاكل" و"إنجى حمادة " مقدمة برنامج، بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار كراون مشاكل وصديقته وتم توجيه لهما تهم التحريض على الفسق والفجور وانتهاك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.
وقضت المحكمة جنح الاقتصادية في أول درجة بالحبس سنة والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وبمعارضة المتهمين على الحكم برأت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية إنجى حمادة، وأيدت حكم الحبس ضد كروان مشاكل، وقدم كروان مشاكل استئناف على الحكم فتم تخفيفه إلى الحبس 6 أشهر، والغرامة 100 ألف جنيه.
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».