المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أودعت المحكمة الإدارية العليا ، حيثيات حكمها في الحكم الصادر في وقت سابق ، برفض طعن من صيدلانية ، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة الحاصلة عليها ، بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينكية) التي تمنحها الجامعات المصرية ، ومعادلتها دون إعداد رسالة ماجستير .
وقالت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، إن شهادة البورد الأمريكى فى الصيدلة ، ليست درجة علمية ، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية، وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأى جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلى فى ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة بسبع سنوات يلزم بعدها تجديدها، ومن ثم فإن هذه الشهادة , بالوصف المتقدم, تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز ، معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية .
وانتهت المحكمة ، ويصبح قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها قائماً على سببه الصحيح الذي يبرره ، متفقاً وصحيح القانون، وتصبح الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض .
وكانت أصدرت محكمة القضاء الإدارى ، في وقت سابق حكمها ، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا ، مما دعي الطالبة بالطعن علي الحكم.
بداية الواقعة ، أقامت الطالبة دعوى تطالب، الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات عام ٢٠٢١ ، فيما تضمنه من اشتراط قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص واجتياز مناقشتها بنجاح بأحدىكليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 ، لمعادلة شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادتها المنوه عنها بدون إعداد رسالة الماجستير المطلوبة .
وذلك على سند من أنها حصلت على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة المنصورة ، ثم حصلت على شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة عام 2016 ، وتقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادتها المذكورة بدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، إلا أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره ، متضمنا أنه يشترط لمعادلة شهادتها المنوه عنها قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص وإجتياز مناقشتها بنجاح بإحدى كليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا المزيد المجلس الأعلى للجامعات بدرجة الماجستیر شهادة البورد
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا في الطعن رقم 27496 لسنة 66 ق، ينص على وجود قوة واجبة وثابتة أمام القضاء التأديبي حال صدور حكم جنائي بالسجن ضد الموظف، وذلك حال ارتكابه الجريمة الجنائية التي تُعد نفسها جريمة تأديبية ضمن جهة إدارية.
وأوضحت المحكمة أن القضاء الجنائي هو الجهة المختصة بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تُشكّل جرائم جنائية، وفور صدور حكم نهائي يحمل قوة التنفيذ في مثل هذه الأفعال، لا يجوز للمحكمة التأديبية إعادة البحث في ثبوتها أو عدمه؛ لكن يجب عليها الالتزام بما جاء في الحكم الجنائي احترامًا لحجيته وقوته في الفصل في المسألة.
وأشارت إلى أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري تختلف عن المقررة أمام محكمة النقض، لأن المحكمة الإدارية العليا والمحكمة التأديبية على اختلاف مستوياتها لا تشترط أن يكون الحكم الجنائي غير قابل للطعن بالنقض، بل تكتفي بكونه حكمًا نهائيًا صادرًا عن محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة.
واختتمت «الإدارية العليا» حيثيات حكمها بتأكيد أن إصدار الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع مساءلة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية المتضمنة في الفعل الجنائي، موضحة أن محاكمة الموظف تأديبيًا عن أفعال ثبتت إدانته عنها جنائيًا لا تعني إعادة محاكمته عن نفس الأفعال.